المادة 1
ان التنظيم القضائي للطائفة الارمنية الارثوذكسية ودرجات المحاكمة محددة في النظام الاساسي للطائفة المصدق بموجب الفرمان المؤرخ في 17 اذار سنة 1863 .
قانون Law 01/01/1990
ان التنظيم القضائي للطائفة الارمنية الارثوذكسية ودرجات المحاكمة محددة في النظام الاساسي للطائفة المصدق بموجب الفرمان المؤرخ في 17 اذار سنة 1863 .
تشكل في كل مطرانية تابعة لسلطة كاثوليكوسية (بطريركية) كليكيا.
أ- محكمة بداية التي تنظر بالدرجة الاولى في كل الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحاكم المذهبية للطائفة الارمنية الارثوذكسية.
ب - محكمة استئناف التي تنظر استئنافا في كل الدعاوى المحكوم بها من قبل محكمة البداية والمستأنفة.
ج- ان سلطة محكمة التمييز العليا عائدة الى كاثوليكوسية (بطريركية) كيليكيا في الدعاوى المتعلقة بابطال وفسخ الزواج فقط.
في شكل محكمة البداية ومحكمة الاستئناف وفي انتخاب الاعضاء الروحانيين والجسمانيين.
أ- تؤلف محكمة البداية من ستة اعضاء من اهل الخبرة ومتزوجين ومتممين الاربعين سنة من عمرهم مهم ثلاثة روحانيين وثلاثة جسمانيين. ان الاعضاء المذكورين ينتخبون من المجلس المختلط المؤلف من المجلسين الروحاني والجسماني المبينين في النظام الاساسي المذكور اعلاه والمؤرخ في 17 اذار 1863 بشرط ان لا يكون الاعضاء المنتخبون من اعضاء المجلسين المذكورين.
ب - تؤلف محكمة الاستئناف من ستة اعضاء من اهل الخبرة ومتزوجين ومتممين الاربعين سنة من عمرهم منهم ثلاثة روحانيين وثلاثة جسمانيين. ان الاعضاء المذكورين ينتخبون من المجلس المختلط المؤلف من المجلسين الروحاني والجسماني المبينين في النظام الاساسي المذكور والمؤرخ في 17 اذار 1863 بشرط ان يكون الاعضاء المنتخبون من اعضاء المجلسين المذكورين بعدد متساوي.
ج- يجري انتخاب اعضاء محكمة البداية ومحكمة الاستئناف مرة كل سنتين ويتابعون وظيفتهم لحين الانتخاب الجديد ويمكن للمحاكم ان تعقد جلسات قانونية بالاكثرية المطلقة.
ان مطران الابرشية هو بحكم الوظيفة "رئيس روحي" لمحكمة البداية ولمحكمة الاستئناف ويمارس هذه الوظيفة بنفسه او بواسطة نائب .
انما على كل محكمة ان تنتخب احد اعضائها الجسمانيين بصفة رئيس جلسات تكون وظيفة "الرئيس الجسماني" هذا ادارة الجلسات والمحافظة على النظام وفقا لاحكام هذا القانون.
يمكن تعيين شخص متخصص لوظيفة "الرئيس الجسماني".
ان رئيس محكمة البداية الروحي "بموافقة الرئيس الجسماني" يجري المحاكمة المستعجلة بخصوص التدابير الموقتة.
ان اختصاص محاكم الطائفة الارمنية الاثوذكسية معينة في قوانين الدولة.
على محاكم الطائفة الارمنية الارثوذكسية ان ترد عفوا لعدم الاختصاص في كل اطوار المحاكمة كل خلاف او دعوى لا يدخل ضمن اختصاصها وفقا لقوانين الدولة.
ان القضية الصلاحية هذه هي مطلقة ويمكن للفريقين ان يتذرعا بها في كل اطوار المحاكمة.
حق الادعاء لدى محاكم الطائفة الارمنية الارثوذكسية مباح لجميع ابناء الطائفة ولجميع الاشخاص الذين يخضعون وفقا لقوانين الدولة الى قوانين الطائفة المذكورة.
يقتضي لاقامة الدعوى ان يكون هنالك حق يراد الدفاع عنه او تثبيته.
يدافع عن حقوق القصار والمجانين والمحجور عليهم وفاقدي الاهلية من قبل والديهم او اوصيائهم او ممثليهم القانونيين.
لكل من الفريقين ان يعين محاميا للدفاع عنه. يقتضي ان تكون وكالة المحامي مصدقة من قبل كاتب العدل او من المطرانية.
ان الوكالات المرسلة من بلاد اجنبية يجب ان تكون مصدقة من الرئيس الروحي الارمني المحلي او ان تكون متممة الشروط المطلوبة في قانون الدولة لقبول الوكالات المرسلة من الخارج.
لمطران الابرشية ان يقيم الدعوى في الحالات الآتية:
أ- لطلب ابطال الزواج الممنوع منعا مطلقا.
ب - لطلب الحكم بالنفقة لمصلحة القصار المتروكين على والديهم.
ج- للدفاع عن حقوق القاصر بحق الوصي او صاحب حق الحضانة الذي قصر في مهمته. د- للدفاع عن حقوق القاصر او المجنون او فاقد الاهلية الشخصية او العائلية.
يجب ان تقدم كل دعوى خطيا الى محكمة البداية او محكمة الاستئناف بموجب استدعاء محول من قبل مطران الابرشية او وكيله. يجب ان يذكر صراحة في الاستدعاءات اسم الفريقين وشهرتهما ومحل وتاريخ اولادتهما ومحل اقامتهما واسم الاب والام وموضوع الدعوى واذا كان الموضوع دراهم او شيء اخر ذي قيمة او بائنة قيمتهم الخ.
يجب ان تربط الى كل استدعاء مقدم صورته لاجل تبليغها الى الخصم.
اذا تقدم طلب طارىء في اثناء المحاكمة اما من قبل المدعي كطلب اضافي واما من قبل المدعى عليه كطلب مقابل يقتضي لقبوله ان يتمم الشروط الآتية:
أ- يجب ان يكون تلازم بين الطلب الطارىء والطلب الاصلي.
ويعد الطلبان متلازمين عندما يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر.
ب - ان لا يكون الطلب الطارىء خارجا عن اختصاص المحكمة المرفوع لديها الطلب الاصلي ويجب الادلاء بحجة عدم قبول الطلب الطارىء قبل كل مناقشة في الاساس .
يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا.
تنظر محكمة البداية في جميع القضايا الناشئة في منطقة المطرانية العائدة اليها.
ترى الدعوى مبدئيا في محكمة محل اقامة المدعى عليه او محل منزله.
واذا وجد عدة اشخاص مدعى عليهم حق للمدعي جلبهم امام محكمة المحل الذي يقيم فيه احدهم. للزوجة ان تقيم الدعوى على زوجها لدى محكمة محل الاقامة العائلية او محل منزل زوجها.
فاما الزوج يكون ملزما بأن يقيم الدعوى لدى محكمة محل الاقامة العائلية.
اذا لم تشكل محكمة بداية او محكمة استئناف في محل الاقامة العائلية او في محل منزل الزوج او عندما يتعذر تشكيل هيئة المحكمة المشكلة او اذا استحال عليها عقد جلسات عادية او قانونية يحق للمدعي ان يلتمس من الكاثوليكوسية ان تحيل الدعوى الى محكمة اخرى وفي هذه الحالة للكاثوليكوسية ان تعين المحكمة التي يجب ان ترى الدعوى موضوع البحث امامها.
للمدعى عليه ان يعترض على صلاحية المحكمة ويجب ان يدلي به في بدء المحاكمة قبل المناقشة في اساس القضية والا تعتبر صلاحية المحكمة مقبولة.
يكون التدخل اختياريا او اجباريا فهو اختياري عندما يتدخل شخص ثالث من تلقاء نفسه لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه المتداعين او احدهم في الدعوى الاصلية او لتأييد طلبات احد المتداعين اذا كان نجاحها من مصلحته ويكون التدخل اجباريا عندما يطلب المتداعون او احدهم في الدعوى الاصلية حضور الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم.
ان المتداعين او من كان منهم هدفا للتدخل بوجه خاص يمكنهم قبل كل مناقشة في الاساس ان ينازعوا في قبول التدخل.
اذا لم يستعمل المتداعون حقهم في استحضار الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم كان للمحكمة ان تقرر استحضاره من تلقاء نفسها اذا رأت ان هذا التدبير من شأنه ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية او ان فيه فائدة لصيانة حقوق المتداعين او احدهم.
اذا طلب المتداعين ادخال شخص ثالث في الدعوى لمجرد التأخير, كان للمحكمة ان تقرر رد طب التدخل وان تحكم عليه بالمصاريف .
ان التدخل الاختياري والتدخل الاجباري جائزان في الاستئناف كما في البداية.
للمتداعين او لاحدهم ان يطلب رد العضو. في الحالات الآتية:
أ- اذا كان بينه وبين احد المتداعين قرابة او مصاهرة قريبة.
ب - اذا كان له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعوى.
ج- اذا سبق له ان كان شاهدا في القضية.
د- اذا وجد بينه وبين احد المتداعين نزاعا شخصيا.
ه- اذا كان احد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.
و- اذا سبق ان كان وكيلا او ممثلا لاحد المتداعين. يقدم طلب الرد بتصريح خطي الى المحكمة وقبل صدور الحكم.
تدقق المحكمة طلب الرد واذا وجدته واقعا في محله تقرر تنحي العضو المذكور واذا وجدته في غير محله ترد الطلب وتسير في الدعوى.
يجب على عضو المحكمة ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الحالات المبينة اعلاه.
تطبق احكام المادة السابقة على الخبراء وعلى الحكام.
ان جلسات محاكم البداية والاستئناف تنشر باعلان يعلن في محل مخصوص في المطرانية.
على المحاكم المذكورة ان تكون لديها:
أ- دعوات مطبوعة وتحتوي الاصلية منها على ذكر عددها وتاريخها ورقم الدعوى وموضوعها واسم وشهرة المتداعين ومحل ولادتهم واسم وشهرة لمطلوب ابلاغه ومحل ولادته والصفة التي من اجلها يدعى امام المحكمة وتاريخ الجلسة والساعة واسم وشهرة وصفة الشخص الذي يبلغ الدعوة.
ب - سجل الاستدعاءات الذي يجب ان يذكر فيه جميع الاستدعاءات والمذكرات المحيلة الى المحكمة اسم المتداعين وشهرتهم ومحل ولادتهم ومحل اقامتهم وجنسيتهم وخلاصة الاستدعاء وتاريخ وروده الى المحكمة.
ج- ملف خاص لكل دعوى حيث تحفظ بالترتيب جميع اوراق الدعوى ومحاضر المحاكمة والقرارات التي تصدر في الدعوى والموقعة من اعضاء المحكمة.
ان الاوراق الموجودة في الملف يجب ان تذكر على وجه الملف بالترتيب مع بيان محتويات كل ورقة.
د- سجل القرارات حيث تسجل القرارات بكاملها بارقام متسلسلة.
اذا كانت القرارات على الآلة الكاتبة يجب ان تجلد بالترتيب .
ان جميع سجلات المطرانية للولادة وللخطبة وللزواج وللوصيات وللوفاة الخ... يجب ان تكون مجلدة ويجب ان تكون كل صحيفة مرقمة ومختومة.
يجب ان يذكر خطيا في ابتداء ونهاية كل سجل عدد الصفحات التي يحتوي السجل عليها وان يكون دلك مختوما.
يجب ان يوقع اعضاء المحكمة ورئيس القلم في سجل القرارات تثبيتا لكونها مطابقة للاصل ويجب ان لا يترك بين قرارين مسجلين فراغ اكثر او اقل من سطرين.
ممنوع اضافة او كتابة او محو كلمة على السطر او على الهامش .
واذا كتب زيادة او ناقصا يجب ان يضاف او ينقص بامضاء "الرئيس الجسماني" وامين السر.
يمكن اعطاء صور طبق الاصل عن القرارات والمراسلات والاستدعاءات والمستندات الى ذوي العلاقة لقاء دفع الرسم القانون اذا لم يكن هنالك مانعا.
يتخذ "رئيس محكمة البداية الروحي" بالاتفاق مع "الرئيس الجسماني" التدابير الموقتة المتعلقة بسكن الزوجة وبنفقتها وبالعلاقات المادية بين الزوج والزوجة وبحفظ الاولاد وبمنع السفر الخ...
يدعى المتداعين الى المحكمة بدعوة قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل. ويمكن في الدعاوى المستعجلة دعوة المتداعين حتى في يوم الجلسة. يمكن ايضا دعوتهم بموجب كتاب مضمون مع سند ايصال ويجب ان يذكر فيه النقاط التي تذكر في الدعوة.
ان مباشر المطرانية يبلغ صورة الدعوة الى المطلوب دعوته بواسطة مجلس كنيسة المحلة التي يقيم فيها.
اذا لا يوجد مجلس كنيسة في المحل الذي موجود فيه المطلوب دعوته او اذا تعذر ابلاغه بهذه الطريقة تبلغ الدعوة بيد كاهن المرشد العائلي او المباشر او مختار المحلة.
ان الشخص الذي يقوم بالتبليغ بعد ان يأخذ توقيع المبلغ اليه على نسخة الدعوة الاخرى يذكر على الدعوة وقوع التبليغ بواسطته وتاريخ وقوعه ويرجعها الى القلم.
واذا كان المطلوب دعوته يجهل القراءة والكتابة يضع طابع اصبعه ويشار الى ذلك بشرح خاص من قبل الشخص الذي كان واسطة التبليغ.
اذا رفض المطلوب دعوته الدعوة او اذا رفض توقيع النسخة الاخرى يسلم المبلغ الدعوة الى المطلوب دعوته او يضعها في محل اقامته بحضور شاهدين ويشير الى ذلك بشرح خاص على النسخة الثانية ويقتضي ان يمضي الشاهدين ايضا عليها.
اذا كان المطلوب دعوته موظفا يمكن تبليغ الدعوة بواسطة رئيسه واذا كان سجينا تبلغ بواسطة مدير السجن.
اذا كان المطلوب دعوته مقيما في غير منطقة ترسل الدعوة الى مطرانية المنطقة المذكورة ليصير تبليغها الى المطلوب دعوته.
تزاد على مهلة الدعوات الموجهة الى جهات بعيدة مهلة اضافية هي بيوم واحد عن كل خمسين كيلومترا.
تطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية للدولة عن الاشخاص المقيمين في البلدان الاجنبية.
تبلغ الدعوى الى المجهول المقام والمنزل بواسطة جريدة وفي هذه الحالة يقتضي اعطاء مهلة ثلاثة اشهر على الاقل.
جلسة المحاكمة تكون سرية. اذا رأت المحكمة حاجة الى ذلك يمكن لها دعوة الكهنة المرشدين العائليين او السماح الى والدي المتداعين او الى قريب ان يحضروا المحاكمة.
ان الرئيس الجسماني, يدير جلسات المحكمة ويحافظ على النظام. ويستجوب الطرفين وجها الى وجه او عند الاقتضاء كل منهم على حدة. يسمع الشهود. يفهم قرار المحكمة.
محظور على احد الطرفين ان يتكلم او يتداخل عندما يتكلم الطرف الاخر.
لاحد اعضاء المحكمة ان يطرح الاسئلة على المتداعين بموافقة "الرئيس الجسماني".
اذا كان احد المتداعين مجهولا من المحكمة يقتضي التثبت من هويته قبل السير في المحاكمة وقبل السير في الدعاوى الزواجية تطلب المحكمة من المدعي شهادة صادرة عن السلطة المذهبية التي عقد لديها الزواج تثبت التاريخ والمحل والاشخاص الذين بينها حصل الزواج.
ان محتويات الاستدعاء الذي يقدم في كل دعوى ومحتويات التحقيقات الاخرى كما واقوال المتداعين تدون بصورة مختصرة في محضر المحاكمة لكل دعوى.
يعتبر الفريق الذي لم يجاوب في اول جلسة الى الاسئلة المطروحة عليه من الرئيس الجسماني على ثلاث مرات كمتخلف عن حضور الجلسة ويصار الى السير في الدعوى بالصورة الغيابية.
اذا تعذر على احد المتداعين حضور جلسة المحاكمة بسبب مرض ثابت بتقرير طبي تؤجل الدعوى الى نهار آخر.
واذا وجدت ظروف ضرورية تنتدب المحكمة احد او اثنين من اعضائها للانتقال الى مقام المريض لاستجوابه في حضور الفريق الاخر الذي يدعى اليه ولتدوين اجوبته في محضر موقع يرفع الى المحكمة.
تثبت الدعاوى بمخطوطات صادرة عن الفريقين او من احدهما وبشهادات او قيودات رسمية وباقرار الخصم الواقع امام المحكمة وبشهادة الشهود وعند الاقتضاء باليمين.
ان المخطوطات الصادرة عن الطرفين او عن احدهما يجب ان تكون صحيحة حتى تقبل كبينة.
اذا وجدت امور تستلزم معرفة فنية للمحكمة ان تسأل رأي الخبراء.
ان المحكمة هي التي تختار الخبراء وعلى الفريق العائد اليه ان يدفع اجرتهم.
على المحكمة ان تعين النقاط التي يجب اجراء تحقيق فني عنها وان تحدد المهلة الكافية لاجراء التحقيق وان تبلغ هذا القرار خطيا الى الخبير او الخبراء.
عند اجراء تحقيق فني طبي على شخص ما يقتضي على الشخص المذكور ان يحضر في الموعد المعين ليخضع للفحص الطبي لدى الطبيب او الاطباء المعينين.
ان الفريق الدي يرفض ان يخضع للفحص يخسر دعواه.
على الخبير او الخبراء ان يقدموا رأيهم الى المحكمة بموجب تقرير.
للمحكمة ان تطلب من الخبير او من الخبراء ايضاحات او ان تسمعهم لاخذ ايضاحات شفهية.
عندما يرفض الخبير المهمة الموكولة اليه او اذا لم يقم بالمهمة الموكولة اليه بعد قبوله اياها او اذا قبلت المحكمة طلب الرد الموجه ضده يعين خبير آخر.
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكن اذا كان الحكم يقضي بخلاف رأي الخبير وجب ان يتضمن اسبابا تبرر لماذا لم يؤخذ برأي الخبير.
لا يجوز للمحكمة ان تسند قرارها الى ما تعلمه او يعلمه اعضائها سابقا.
للمحكمة ان تنتدب عفوا او بناء على طلب احد المتداعين احد او اثنين من اعضائها للتثبت عن الحقائق او التحقيق عن الامور الداخلية للنزاعات العائلية.
تجري هذه التحقيقات اذا امكن ذلك باشتراك الكاهن المرشد. على العضو او الاعضاء ان يقدموا نتيجة تحقيقاتهم الى المحكمة بموجب تقرير.
اذا قدم احد المتداعين شهودا لاثبات دعواه يجب ان يقيد مسبقا لدى المحكمة اسم وشهرة ومحل ولادة ومهنة ومحل اقامة كل شاهد.
للمحكمة ان تستمع على سبيل الاستعلام ما تراه مناسبا من الاشخاص الذين لا تقبل قانونا شهادتهم.
على الفريق ذي المصلحة ان يجلب شهود امام المحكمة واذا طلب ان ترسل دعوة الى الشهود تدعو المحكمة الشهود بموجب دعوة تبليغ وفقا لاحكام هذا القانون.
اذا كان من الضرورة استماع شهادة رجل دين عالي او موظف كبير في الدولة او موظف اجنبي كبير تنتدب المحكمة احد او اثنين من اعضائها ليحضرا الى منزل او محل وظيفة الشخص المذكور وليطرحا عليه السؤالات اللازمة وليأخذا امضائه على الجواب التي يجلبانه الى المحكمة.
اذا اقتضت الظروف يمكن طرح الاسئلة الى مثل هؤلاء الاشخاص خطيا.
اذا اقتنعت المحكمة بأن الشاهد بسبب مشروع لن يتمكن من الحضور امام المحكمة تنتدب احد او اثنين من اعضائها للذهاب الى مقام الشاهد وليطرحا عليه الاسئلة اللازمة وليأخذا امضائه على الجواب الذي يجلبانه الى المحكمة.
يسمع كل من الشهود منفردا ولكن عند الاقتضاء يمكن للمحكمة ان تقابلهم.
لا يمكن للشهود ان ينسحبوا من قاعة المحاكمة دون اذن الرئيس الجسماني.
يسأل "الرئيس الجسماني" اسم الشاهد وشهرته وعمره ومحل ولادته ومهنته ومحل اقامته وعما اذ كان يوجد قرابة او عداوة بينه وبين المتداعين.
ثم يصرح الشاهد بتحليف اليمن على الانجيل المقدس او على الكتاب المقدس للدين العائد اليه انه سيجاوب بصورة صحيحة الى الاسئلة التي ستطرح عليه وانه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق.
"للرئيس الجسماني" ان يلقي على الشاهد الاسئلة التي يراها مناسبة, ثم يسأل المتداعين فيما لو لهم ملاحظات بحق شهادة الشاهد او اذا كانوا يرغبون طرح سؤال آخر عليه.
اذا رغب احد المتداعين طرح سؤال على الشاهد يجب ان يبينه الى "الرئيس الجسماني" الذي يكون مخيرا بأن يطرح او لا يطرح السؤال المذكور على الشاهد. يمكن للاعضاء ان يطرحوا اسئلة على الشاهد بموافقة "الرئيس الجسماني".
"للرئيس الجسماني" ان يأمر المتداعين او احدهم بالخروج موقتا من الجلسة لزيادة تأمين الشاهد على حريته وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس فيدعوه او يدعوهم الى الجلسة ويطلعهم على الشهادة المؤداة في غيابهم.
يضبط امين السر شهادة كل شاهد وعند نهايتها يتلوها بصوت جهير ويسأل "الرئيس الجسماني" الشاهد عما اذا كان يصر عليها فاذا اجاب بالايجاب دعاه لتوقيعها واذا كان الشاهد لا يعرف التوقيع فيضع طابع اصبعه ويصدق الرئيس الجسماني على ذلك.
عندما احد المتداعين يكون قد جلب شهود يحق للفريق الآخر ايضا ان يجلب شهود.
ان المحكمة غير مقيدة بشهادات الشهود ولها حق مطلق لتقديرها وتعلل تقديراتها.
للاقرار الواقع امام المحكمة قوة البينة في الدعاوى المالية والدعاوى المتعلقة بشيء ذي قيمة او بالبائنة.
ان اليمين المؤداة من قبل احد المتداعين او التمنع عنه يكون سببا للحكم في الدعاوى المالية والدعاوى المتعلقة بشيء ذي قيمة او بالبائنة.
لا يمكن استناد الحكم على اليمين او على الاقرار في دعاوى ابطال او فسخ الزواج.
اذا حلف من كلف حلف اليمين يعتبر اليمين كبينة ضد الفريق الاخر وورثته واذا تمنع عن حلف اليمين يعتبر هذا التمنع بينة لمصلحة الفريق الاخر وورثته.
لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه بأية واقعة اخرى.
ان الحكم المكتسب الدرجة القطعية يؤلف بينة اذا توفرت الشروط الآتية:
يجب ان يكون موضوع الدعوى الحاضرة والدعوى السابقة هو ذاته.
وان يكون الطلب في الدعوى الحاضرة والدعوى السابقة مبنيا على السبب نفسه.
وان يكون المتداعين في الدعوى الحاضرة والدعوى السابقة هم نفسهم وبالصفة نفسها.
بعد استماع الدعوى واخذ اقوال المتداعين يعلن "الرئيس الجسماني" اختتام المحاكمة ويأمر الى المتداعين بالخروج.
اذا كان من الممكن اعطاء الحكم حالا فيجمع "الرئيس الجسماني" اراء الاعضاء.
اذا اقتضت الحالة المذاكرة يبسط "الرئيس الجسماني" الدعوى متلخصا محتويات استدعاء الدعوى وبيانات واقوال المتداعين واذا امكن يصدر الحكم بحضور الطرفين.
واذا كان لا يمكن اعطاء الحكم حالا تؤجل الجلسة الى غير نهار ويعلن ذلك الى المتداعين وفي الموعد المعين يحكم في الدعوى اذا كان نفس الاعضاء حاضرين.
واذا حضر بدلا من احد او اكثر من الاعضاء الحاضرين في الجلسة السابقة عضو او اعضاء خلافهم يسمع المتداعين امام الاعضاء الجدد ويعطى الحكم بعد ذلك.
يصدر الحكم باجماع الآراء او باكثريتها اي بآراء واحد زيادة عن النصف .
واذا تقسمت الآراء الى قسمين متساويين يرجح الرأي الذي يكون "الرئيس الروحي" قد انضمن اليه وعند غيابه يرجح الرأي الذي يكون "الرئيس الجسماني" بجانبه.
يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا مخالفتهم في ذيل الحكم وان يوقعوا عليها.
يجب ان تكون الاحكام معللة مبنية على قوانين الطائفة الارمنية الارثوذكسية.
لا يمكن للمحكمة الا ان تبت بطلبات المتداعين ولا يجوز لها ان تمنح اكثر من المطلوب .
على المحكمة ان تصدر حكمها على جميع المسائل المطروحة في الدعوى دفعة واحدة.
ومع ذلك عند طلب عطل وضرر اذا لم تثبت وتعيين مع اساس القضية يطلب بيان عن العطل والضرر للبت في هذا الطلب على حدة.
يجوز ان تقضي الاحكام "بالتنفيذ المعجل" في الحالات القاضية بالتعجيل.
يجب ان يكون الحكم موقعا من الاعضاء المشتركين في الحكم.
ان صور الاحكام المبلغة او المسلمة للمتداعين لا تتضمن الامضاءات انما "الرئيس الروحي" يصادق على كون الصورة طبق الاصل وذلك بامضائه وبختم المحكمة.
يجب ان ينشأ اعلان الحكم في خلال خمسة عشرة يوم على الاكثر ويجب ان يسجل في سجل الاحكام في خلال ثمانية ايام.
والسجل المذكور يوقع من الاعضاء الذين اشتركوا في الحكم.
تبلغ صورة عن الحكم بناء على طلب احد الفريقين الى الاخر بواسطة المطرانية وفقا للاصول المعينة لتبليغ الدعوات .
لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغها الى المحكوم عليه.
اذا وقع خطأ مادي في انشاء حكم فان المحكمة التي اصدرته يمكنها ان تعمد الى تصحيحه اما بناء على طلب احد المتداعين واما بناء على طلب الكاثوليكوسية (البطريركية) واما بناء على طلب دائرة تنفيذ الدولة ما لم يكن طلب استئنافه.
تستوفى نفقات الدعوى من الفريق الخاسر.
اذا كان هناك عدة محكوم عليهم او كان كلا الفريقين لم يربح دعواه الا ربحا جزئيا جاز للمحكمة ان توزع النفقات بالنسبة التي تراه مناسبة.
تعنى بالنفقات الرسوم والمصاريف المختلفة المدفوعة من الفريقين بمناسبة الدعوى.
بما يختص بأتعاب المحامي تأخذ المحكمة بعين الاعتبار المبدأ المتبنى من قبل المحاكم الحكومية.
اذا كانت حالة فريق من المتداعين لا تمكنه من دفع نفقات الدعوى يمكن له ان يلتمس بموجب استدعاء يرفعه الى المحكمة اعفائه من دفع الرسوم. على المستدعي ان يربط باستدعائه شهادة موقعة من مجلس كنيسة محل اقامته ومن كاهنه المرشد العائلي تشهد بفقره.
بعد ان تتثبت المحكمة من فقر حال مستدعي المعونة القضائية يمكن لها اعفائه من دفع الرسوم.
اذا ربح الشخص المعفى من دفع رسوم ومصاريف الدعوى فعلى خصمه ان يدفع الرسوم والمصاريف المذكورة.
اذا لم يحضر احد من الفريقين المدعويين بموجب دعوات امام المحكمة في النهار المعين تؤجل الدعوى حتى يحضر احدهما ويطلب دعوة الخصم الى المحاكمة.
اذا لم تحضر الجهة التي تبلغت دعوة في النهار المعين ولم تقم عنها وكيلا وطلبت الجهة الحاضرة المحاكمة الغيابية فعند ذلك اذا اقتنعت المحكمة بأن التغيب حصل لعذر مانع فتؤجل رؤية الدعوى الى نهار آخر.
واذا كان التغيب عن سبب يمنع عن الحضور شخصيا كالمرض فعند ذلك تؤجل الدعوى لحين شفاء المريض .
وفي الحالة الاولى يجب ان يثبت العذر المانع بشهادة صادرة عن مجلس كنيسة محل اقامة المتغيب والكاهن الاقدم بالرتبة.
وفي المحلات التي لا يوجد فيها مجلس كنيسة او كاهن اقدم بالرتبة فتكون شهادة شخصين شريفين او مصادقة مجلس كنيسة الاقرب كافية.
واما في الحالة الثانية يجب ان يثبت المرض بتقرير صادر عن طبيب وفي المحلات التي لا يوجد فيها طبيب فتكون الشهادات المنوه عنها في الفقرة السابقة كافية.
عندما لا يثبت ان تغيب المتغيب ناتج عن اسباب قانونية ومقبولة فعندئذ:
اذا كان المتغيب هو المدعي كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس بالصورة الغيابية. واذا كان المتغيب هو المدعى عليه يصار الى السير في المحاكمة غيابا بناء على طلب المدعي ويصدر الحكم حسب المقتضى.
اذا حضر المدعي نفسه او وكيله الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك فلم يحضر لا هو ولا من يمثله فان الدعوى تحسب وجاهية والمدعى عليه يمكنه عندئذ ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما الحكم في الاساس بناء على المطاليب التي سبق تقديمها.
اذا حضر المدعى عليه نفسه او وكيله الجلسة الاولى فان الدعوى تحسب وجاهية من تلك الساعة ولو تغيب فيما بعد.
يقبل الاعتراض ضد الحكم الغيابي في مهلة عشرين يوما تبتدىء من يوم تبليغ الحكم رسميا.
ان اليوم الذي يكون مبدأ للمهلة لا يدخل في حسابها. تحدد المهلة عن الاشخاص المقيمين بعيدا وفقا للاحكام المتعلقة بالدعوات .
اذا لم يتقدم ويسجل اعتراض في المهلة المبينة اعلاه على حكم ما فيكتسب الحكم المذكور صفة وقوة الحكم الوجاهي.
يجب ان يكون الاعتراض موقعا من المعترض او من ممثله القانوني وان يبين بصورة واضحة الاسباب التي من اجلها اعتبر الحكم غير عادل.
عندما يكون الاعتراض موقعا من الممثل يجب ان تربط به الوثيقة الرسمية التي تثبت قانونية التمثيل او صورة مصدقة عنها.
يجب على المعترض الذي يعترض على الحكم غيابي بعد ان يقدم الاستحضار الاعتراضي الى المحكمة او الى المطران وبعد ان يسجله ان يبلغه الى الخصم مع دعوة وعليه ان يوقع في القلم انه يحضر في الساعة المعينة امام المحكمة. اذا لم يحضر المعترض او وكيله في اليوم المعين يعد الاعتراض كائن لم يكن.
واذا حضر وتبين ان الاعتراض مقدم في المهلة القانونية تتابع المحاكمة في الاساس بعد ان يكون قد قبل الاعتراض في الشكل. واذا تبين ان الاعتراض تقدم بعد انقضاء المهلة فيرد الاعتراض .
ان القرار الذي صدر بناء على اعتراض لا يقبل اعتراضا جديدا.
اذا كانت الدعوى على عدة اشخاص وتغيب فريق منهم وجب على المحكمة ان تتوقف عن الفصل عن الدعوى وان ترسل ورقة دعوة اخرى الى المدعى عليهم المتخلفين ويعد الحكم الذي يصدر بعد هذه الدعوة حكما وجاهيا بالنسبة الى جميع المتداعين ان حضر المدعوون او لم يحضروا.
ان الاعتراض المقدم يوقف تنفيذ الحكم الغيابي ما لم يكن هذا الحكم يجيز التنفيذ المعجل.
ان الاحكام الصادرة عن المحكمة البدائية في اساس الدعوى قابلة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف .
ان القرارات الموقتة (الامور المستعجلة) او الاعدادية الصادرة عن المحكمة البدائية غير قابلة الاستئناف على حدة. يمكن استئناف مثل هذه القرارات مع الحكم الصادر في اساس الدعوى.
مهلة الاستئناف هي اربعين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم يوم التبليغ لا يدخل في الحساب .
اذا كان الاستئناف موجها ضد حكم غيابي تبتدىء المدة المذكورة اعلاه من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض .
وتحدد مهلة الاستئناف عن الاحكام المبلغة الى الاشخاص المقيمين في محلات بعيدة او الى اشخاص مجهولي المقام وفقا للاحكام المتعلقة بالدعوات .
ان الاستحضار الاستئنافي الذي يجب ان تربط اليه صورة مصدقة عن الحكم المستأنف يقدم الى المطران او الى وكيله ويسجل في القلم.
على القلم ان يحيل الى محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي وملف الدعوى المستأنفة.
على "الرئيس الجسماني" لمحكمة الاستئناف ان يعين يوم الدعوى وان يبلغ صورة عن الاستحضار الاستئنافي الى الخصم وان يدعى الطرفين الى المحاكمة بموجب دعوة.
تجري المحاكمة لدى محكمة الاستئناف وفقا للاصول المعينة في هذا القانون للمحاكم البدائية.
اذا لم يستوف الاستحضار الاستئنافي الشروط القانونية فيرد واذا كان مستوفيا الشروط القانونية ترى المحكة الدعوى بعد ان تكون قد قررت قبول الاستئناف شكلا.
اذا اقتنعت محكمة الاستئناف بعد استجواب المتداعين وبعد تدقيق ملف الدعوى ان الحكم الصادر عن محكمة البداية عادل وقانوني فتصدقه.
واذا رأت ان الحكم المذكور ناقص او ان من الضروري تدقيق بعض نقاط الدعوى فتتابع المحاكمة وبعد التدقيق تصدر حكما جديدا واما تصدق بموجبه الحكم الصادر عن محكمة البداية او اما تفسخه وتعدله حسب اقتناعها بما يختص اساس الدعوى.
ان الاستحضار الاستئنافي يوقف تنفيذ الحكم البدائي اذا تقدم وتسجل في المهلة القانونية.
ان الاستحضار الاستئنافي لا يوقف التنفيذ اذا كان الحكم البدائي قد اجاز التنفيذ المعجل.
لا يوقف تنفيذ الحكم المذكور الا عندما محكمة الاستئناف تقرر توقيف تنفيذه.
ان الاستئناف المقدم بعد انقضاء المهلة القانونية غير مقبول. اما اذا قدم احد المتداعين استئنافا في خلال المهلة القانونية يمكن للفريق الآخر ان يقدم في دوره استئنافا في خلال المحاكمة حتى فيما لو انقضت المهلة بحقه.
انما اذا رد الاستئناف الاول بسبب نقص قانوني او اذا تنازل المستأنف عن استئنافه يعتبر استئناف الفريق الآخر ايضا باطلا.
لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد. ان الدفوع المتعلقة بالايفاء او بالمقاصة لا تعتبر كطلب جديد.
يقبل الاعتراض على الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالصورة الغيابية. وفي هذه الحالة تطبق الشروط والاصول المتعلقة بالاعتراض على الاحكام الصادرة عن محكمة البداية.
يجوز العدول عن حق استئناف الحكم الصادر عن محكمة البداية اما قبل تقديم الاستحضار الاستئنافي واما بعد ذلك.
فيما عدا الاحكام المتعلقة بابطال وبفسخ الزواج للاحكام الآتية صفة الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية:
أ- الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بالصورة الوجاهية اذا لم يتقدم استئنافا بحقها.
ب - الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بالصورة الغيابية اذا لم يتقدم اعتراض او استئناف بحقها.
ج- الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالصورة الوجاهية.
د- الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالصورة الغيابية اذا لم يتقدم اعتراض عليها.
ان الاحكام المتعلقة بابطال او بفسخ الزواج تحال من قبل المطران الى كاثوليكوسية كليكيا للمصادقة اذا كانت اكتسبت الدرجة القطعية عملا بالفقرات أ وب وج ود من المادة السابقة.
ان الاحكام المحالة الى كاثوليكوسية كيليكيا عملا بالمادة السابقة تدقق من قبل الكاثوليكوسية واذا وجد الحكم المذكور مطابق لقوانين الطائفة الارمنية الارثوذكسية فتصدق وتعاد الى المحكمة التي اصدرتها وفي هذه الحالة يصبح الحكم القاضي بابطال او فسخ الزواج نهائيا مبرما.
اذا وجدت كاثوليكوسية كيليكيا ان الحكم المحال لتدقيقها العالي غير مطابق لقوانين الطائفة الارمنية الارثوذكسية تعيده مع ملاحظاتها المعللة الى المحكمة الصادر عنها الحكم للنظر في الدعوى مجددا.
اذا اصدرت المحكمة المذكورة قرارا جيدا بابطال او بفسخ الزواج بعد اجراء التحقيق المطلوب وبعد اتمام النواقص يحال مجددا الحكم المذكور الى كاثوليكوسية كيليكيا للمصادقة.
اذا الحق حكما صادرا في دعوى ما ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى المذكورة ولا ممثلا فيها يمكن للشخص المذكور الاعتراض عليها لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المذكورة في خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي اكتسب فيه الدرجة القطعية.
يسمى هذا الاعتراض اعتراض الغير.
يجب على المعترض ان يقيم البرهان على ان القرار المطعون فيه هو غير قانوني وغير صحيح.
ان القرار الذي يصحح القرار المطعون فيه او يقضي بالرجوع عنه بناء على اعتراض الغير لا يستفيد منه في الاساس الا المعترض .
اذا وجدت محاكم الطائفة الارمنية الارثوذكسية في اثناء تنفيذ هذا القانون امام قضية لا نص عليها في القانون المذكور يقتضي عليها مراجعة قانون اصول المحاكمات المدنية (للدولة) والحكم فيها مستوحيا من احكام القانون المذكور.
كل تعديل يدخل على هذا القانون لا يعمل به الا بعد الاعتراف به من الحكومة.