المادة 102
ان الاحكام الصادرة عن المحكمة البدائية في اساس الدعوى قابلة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف .
ان القرارات الموقتة (الامور المستعجلة) او الاعدادية الصادرة عن المحكمة البدائية غير قابلة الاستئناف على حدة. يمكن استئناف مثل هذه القرارات مع الحكم الصادر في اساس الدعوى.