المادة 10
لا تخول الخطبة احد الخطيبين حق الادعاء باكراه الاخر على الزواج وانما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج, وتنفيذه, وعند استنكافه منه تخول الاخر الادعاء باعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما, وان لم يكن من شرط فالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الروحية.