The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 10

المادة 10

لا تخول الخطبة احد الخطيبين حق الادعاء باكراه الاخر على الزواج وانما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج, وتنفيذه, وعند استنكافه منه تخول الاخر الادعاء باعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما, وان لم يكن من شرط فالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الروحية.

المادة 10 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/10/