المادة 11
يشترط لصحة العقد:
1- ان يكون كل من المرأة والرجل محلا للعقد وذلك ان يكون سليما من الامراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن احدهما من الاخر.
2- ان لا يكون احد الزوجين مخطوبا لاخر او مرتبطا بعقد زواج سابق.
3- ان لا يكون احدهما مطلقا.
4- ان تكون المرأة قد اكملت العدة وهي عشرة اشهر وان كانت حاملا فعدتها وضع حملها 5- مضي اربعين يوما على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها.
6- ان لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية:
أ- الاباء وزوجاتهم. الامهات وازواجهن وان علوا.
ب - الابناء وزجاتهم. والبنات وازواجهن وان سفلوا.
ج- افراد الدرجة الثانية مطلقا: وهم الاخوة وزوجاتهم والاخوات وازواجهن ويضاف اليهم اولاد الاخوة واولاد الاخوات , وان سفلوا.
د- اصحاب الدرجة الثالثة مطلقا. ومنهم الاعمام وزوجاتهم, والاخوال وزوجاتهم والعمات وازواجهن والخالات وازواجهن, وبنات الاخ وبنات الاخت .
ه- ومن الدرجة الرابعة ابناء وبنات العم.
و- الاخوة بالرضاعة, ولا تعتبر الا اذا توالت الرضعة سنتين متواليتين, من حليب حازته المرضعة من زواج واحد حتى الدرجة الثالثة.
ز- ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد والاكليل حتى الدرجة الثالثة.
ح- فروع الزوج والدرجة واصولهما واقاربهما حتى الدرجة الخامسة.