The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 11

المادة 11

يشترط لصحة العقد:

1- ان يكون كل من المرأة والرجل محلا للعقد وذلك ان يكون سليما من الامراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن احدهما من الاخر.

2- ان لا يكون احد الزوجين مخطوبا لاخر او مرتبطا بعقد زواج سابق.

3- ان لا يكون احدهما مطلقا.

4- ان تكون المرأة قد اكملت العدة وهي عشرة اشهر وان كانت حاملا فعدتها وضع حملها 5- مضي اربعين يوما على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها.

6- ان لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية:

أ- الاباء وزوجاتهم. الامهات وازواجهن وان علوا.

ب - الابناء وزجاتهم. والبنات وازواجهن وان سفلوا.

ج- افراد الدرجة الثانية مطلقا: وهم الاخوة وزوجاتهم والاخوات وازواجهن ويضاف اليهم اولاد الاخوة واولاد الاخوات , وان سفلوا.

د- اصحاب الدرجة الثالثة مطلقا. ومنهم الاعمام وزوجاتهم, والاخوال وزوجاتهم والعمات وازواجهن والخالات وازواجهن, وبنات الاخ وبنات الاخت .

ه- ومن الدرجة الرابعة ابناء وبنات العم.

و- الاخوة بالرضاعة, ولا تعتبر الا اذا توالت الرضعة سنتين متواليتين, من حليب حازته المرضعة من زواج واحد حتى الدرجة الثالثة.

ز- ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد والاكليل حتى الدرجة الثالثة.

ح- فروع الزوج والدرجة واصولهما واقاربهما حتى الدرجة الخامسة.

المادة 11 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/11/