المادة 41
مادة 41: اذا كان للخصم المطلوب تحليفه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فيجوز للمحكمة ان تعين احد قضاتها او قاضي من محكمة الحاخامخانة في دائرة سكن الخصم لتحليفه اليمين المطلوبة. والقاضي المنتدب يكون معه كاتب من المحكمة ويحرر محضرا بتأدية اليمين او بالامتناع عن حلفها وهذا المحضر يكون مؤرخا ويوقع عليه القاضي المنتدب والكاتب والخصم.