المادة 1
مادة 1: تتوقف احكام ومفاعيل جميع النصوص الواردة في قانون المحاكم الدينية الاسرائيلية وقانون المرافعات المتعلقة بمحكمة الاستئناف والتي تشير اليها بصورة خاصة او بطريق العرض وتستبدل هذه النصوص بالمواد التالية:
قانون Law 01/01/1990
مادة 1: تتوقف احكام ومفاعيل جميع النصوص الواردة في قانون المحاكم الدينية الاسرائيلية وقانون المرافعات المتعلقة بمحكمة الاستئناف والتي تشير اليها بصورة خاصة او بطريق العرض وتستبدل هذه النصوص بالمواد التالية:
مادة 2: محاكم الحاخامخانة تشمل محكمة ابتدائية ومحكمة استئنافية.
مادة 3: المحكمة الابتدائية تشكل من ثلاثة قضاة منهم حاخام رئيس وعضوان يعينهم جميعا مجلس الطائفة.
مادة 4: ان المحكمة الدينية الاسرائيلية تحكم بالدرجة الاخيرة. على ان لاحكامها طريقة مراجعة وحيدة هي اعادة المحاكمة التي يجوز تقديمها بخلال مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ تبليغ الحكم.
مادة 5: ان اسباب اعادة المحاكمة محصورة على الوجه الآتي وهي:
1- مخالفة القانون او تفسيره تفسيرا خاطئا او عدم الفصل في احد المطاليب .
2- عدم مراعاة الاصول المنصوص عنها تحت طائلة الابطال.
3- اذا تبين ان الوثاق او الاوراق التي بني عليها الحكم المطعون فيه كانت مزورة.
مادة 6: اللغات القضائية امام محاكم الحخامخانة هي العربية والعبرية.
مادة 7: ان المحكمة الصالحة للنظر في طلب اعادة المحاكمة يرأسها رئيس المحكمة الدينية نفسه ويضم اليه عضوان يعينهما المجلس الملي خصيصا لهذه الغاية.
مادة 8: يجوز لكل من رئيس محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ان يصرح لمحامي غير اسرائيلي او الاسرائيلي غير محامي ان يترافع في قضية امام محكمته.
مادة 9: الكتبة والمحضرون يعينون بمعرفة مجلس ادارة الطائفة ويمكن فصلهم بمعرفة المجلس المذكور وعليهم قبل تأدية وظيفتهم ان يحلفوا اليمين امام جلسة علنية حسب شروط الشريعة الاسرائيلية.
مادة 10: طلب المعافاة يقدم للجنة التي تشكل لهذا الغرض بالحاخامخانة بمقتضى القانون الداخلي وعلى الطالب ان يثبت فقره واحتمال كسبه القضية التي يطلب رفعها ويترتب عى قبول المعافاة.
اولا: المرافعة عن الطالب بمعرفة محامي تنتدبه لجنة المعافة لهذا الغرض ولهذا المحامي الحق في المطالبة باتعابه المقدرة من المحكمة على الخصم المحكوم عليه بالمصاريف .
ثانيا: معافاته من رسوم جميع الاوراق القضائية والادارية وللحاخامخانة الحق في المطالبة بالمصاريف والرسوم من الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف وايضا من الشخص السابق معافاته متى زالت حالة الفقر عنه بكسبه قضيته او لسب آخر.
مادة 11: تختص محاكم الحاخامخانة بالنظر في قضايا الاحوال الشخصية للاسرائيليين افراد الطائفة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في البلاد.
مادة 12: تحكم محاكم اول درجة بصفة ابتدائية في جميع القضايا المرفوعة لها في دائرة اختصاصها.
مادة 13: وتحكم محكمة الاستئناف في جميع القضايا المحكوم فيها ابتدائيا.
مادة 14: الاستحضارات واللوائح تحرر من اصل وصورة وتبلغ عن يد مباشر بناء على طلب الخصوم.
مادة 15: الاوراق التي تبلغ عن يد المباشرين تشمل البيانات الآتية (والا تعتبر لاغية): اولا- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة ثانيا: اسم ولقب وصناعة ومحل اقامة الطالب والشخص المبلغ اليه. ثالثا: اسم ولقب المباشر. رابعا: اسم الشخص الذي تسلمت اليه الاوراق المبلغة.
مادة 16: يجب ان تسلم الاوراق المقتضى ابلاغها لنفس الخصم او لمحله ويوقع على الاصل من استلم الصورة. واما الاوراق المقتضى ابلاغها للخارج تسلم بالطرق السياسية للحكومة اللبنانية او بواسطة الدوائر الصالحة لتبليغ هكذا وثائق في البلاد الاجنبية.
مادة 17: اذا توجه المباشر للخصم المراد ابلاغه ولم يجد خادمه او احد من اقاربه ساكنا معه فيسلم للحارس وفي غيابه لاحد الجيران ورقة اخطار في ظرف مغلق يشمل ملخص الورقة المراد ابلاغها. وفي هذه الحالة كما وفي حالة رفض الخصم قبول التبليغ او لم يكن للخصم محل اقامة معروف له فيبلغ المباشر الورقة لقلم كتاب الحاخامخانة وعلى المباشر ان يبين في الاصل الامتناع عن استلام الصورة وكذلك اسم من تسلمت اليه ورقة الاخطار.
مادة 18: لا يجوز ابلاغ اي ورقة للخصم قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء الا بأمر من المحكمة.
مادة 19: القضايا القابلة للصلح تعرض لهذا الغرض على رئيس المحكمة المختصة بالفصل في القضية.
مادة 20: ترفع القضايا باستحضار يبلغ عن يد مباشر بناء على طلب المدعي ويشمل الاستحضار البينات المقررة فيما يتعلق بالاوراق التي يجب ابلاغها وزيادة على ذلك يذكر بها ما يأتي: اولا: موضوع الدعوى بعبارة صريحة وبيان الادلة المثبة لها بالايجاز والاختصار. ثانيا: اليوم والساعة المقتضى حضور الاخصام فيها امام رئيس المحكمة او امام المحكمة في القضايا الغير قابلة للصلح.
مادة 21: ابلاغ الحضور يكون قبل الجلسة بثلاثة ايام كاملة وفي حالة الاستعجال يجوز تنقيص هذا الميعاد الى اربعة وعشرين ساعة بأمر من رئيس المحكمة المختص بالحكم في القضية ويزاد على هذه المواعيد مواعيد مسافات الطريق وتكون الزيادة بمقدار نصف المواعيد المعينة في قانون اصول المحاكمات اللبناني.
مادة 22: في حالة الصلح يحرر رئيس المحكمة محضرا بالاتفاق الذي تم بين الطرفين يوقع عليه منهما بعد تلاوته عليهما وهذا المحضر يعتبر في قوة سند واجب التنفيذ وعلى قلم الكتاب ان يعطي صورة من هذا المحضر بالكيفية المقررة في تسليم صور الاحكام.
مادة 23: وفي حالة عدم الصلح يحرر ايضا محضر بذلك ويحيل رئيس الجلسة الخصوم على المحكمة في اول جلسة بدون احتياج لاجراءات اخرى.
مادة 24: اذا لم يحضر الطرفان او احدهما يحرر محضر بذلك ويحيل رئيس المحكمة القضية على اول جلسة ولصاحب الشأن ان يعيد ابلاغ خصمه بابلاغ لميعاد ثلاثة ايام كاملة.
مادة 25: القضايا الغير قابلة للصلح تقدم للمحكمة مباشرة بمقتضى عريضة افتتاح دعوى.
مادة 26: يجب على الخصوم الحضور شخصيا في جلسة الصلح ويجوز لهم الحضور امام المحكمة شخصيا او بوكيل عنهم يكون بالغا وضمن الحدود المبينة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون.
مادة 27: على الوكيل ان يثبت توكيله بالكيفية المقررة في اللائحة الداخلية ويوضح في التوكيل اختيار اقامة الموكل لدى الوكيل فاذا كان الوكيل والموكل لا يسكنان في مقر المحكمة يجب على الموكل ان يعين له محلا مختارا في ذلك المقر والا فالتبليغات تكون صحيحة مجرد ابلاغها اليه بقلم كتاب الحاخامخانة.
مادة 28: تكون المرافعات علنية الا في حالة ما تأمر المحكمة بأن تكون سرية سواء كان من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب .
مادة 29: نظام الجلسة خاص برئيسها الذي له الحق في ان يأمر باخراج من يحصل منه تشويش يخل بالنظام.
مادة 30: اوجه الدفوع الجائز ابداؤها قبل الدخول في الموضوع هي: اولا- الدفع بعدم اختصاص محاكم الحاخامخانة ثانيا- الدفع بطلب بطلان اوراق المرافعات
مادة 31: الدفع بعدم اختصاص محاكم الحاخامخانة يمكن رفعه في اي حالة تكون عليها الدعوى حتى لاول مرة امام المحكمة الاستئنافية وللمحكمة الحق في الحكم به من تلقاء نفسها.
مادة 32: يسقط حق طلب بطلان عريضة الدعوى او اي ورقة اخرى اذا لم يدفع بهذا الدفع قبل التكلم في الموضوع.
مادة 33: يسقط بطلان كل ورقة مجرد الرد عليها من الخصم بما يستفاد منه انه اعتبرها صحيحة او مجرد حصول اي عمل من الاجراءات المترتبة على تلك الورقة باعتبارها صحيحة.
مادة 34: يجب على المحكمة اذا طلب منها ذلك ان تأمر باستجواب الطرفين عن وقائع متعلقة بالدعوى وجائزة القبول. وتكون تلك الوقائع مرتبطة بموضوع هذه الدعوى وللمحكمة ان تأمر من نفسها بهذا الاستجواب .
مادة 35: وفي حالة الامر بالاستجواب فالاسئلة توجه من رئيس المحكمة او من القاضي المنتدب وتدون الاجوبة في محضر الجلسة الذي يوقع عليه بوقتها من الخصم المستجوب ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب . اذا رفض المستجوب وضع امضائه او كان له مانع يمنعه عن ذلك فيذكر السبب في محضر الجلسة.
مادة 36: وفي حالة ما اذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه في الجلسة او كان يسكن في بلدة اخرى جاز للمحكمة ان تعين احد اعضاءها او قاضيا من محكمة الحاخامخانة في الجهة التي يسكنها الخصم ان وجدت هناك محكمة لمباشرة استجوابه ويحرز محضرا بما يجيبه الخصم المستجوب ومحضر الاستجواب يوقع عليه كل من القاضي المعين وكاتب المحكمة والمستجوب .
مادة 37: في الاحوال التي يجوز حلف اليمين فيها حسب الشرعية الاسرائيلية على طالب اليمين ان يقدم صيغته وللخصم الموجه اليه اليمين ان يرده على الخصم في الاحوال المصرح بها في الشريعة الاسرائيلية وصيغة اليمين المذكورة يمكن تعديلها بمعرفة المحكمة التي تحدد الجلسة لحلف اليمين فيها.
مادة 38: الحكم الذي يقضي بحلف اليمين يبلغ للخصم الغائب مع تكليفه بالحضور للجلسة المحددة لحلف اليمين.
مادة 39: اذا لم يحضر الخصم او امتنع عن حلف اليمين بالكيفية التي قررتها المحكمة فالواقعة المراد تحليفه عليها تعتبر صحيحة.
مادة 40: وللمحكمة الحق في توجيه اليمين لاحد الخصمين في الاحوال المبينة في الشريعة الاسرائيلية فاذا امتنع الخصم او رفض ذلك فالمحكمة تقدر هذا الامتناع بالكيفية التي تراها.
مادة 41: اذا كان للخصم المطلوب تحليفه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فيجوز للمحكمة ان تعين احد قضاتها او قاضي من محكمة الحاخامخانة في دائرة سكن الخصم لتحليفه اليمين المطلوبة. والقاضي المنتدب يكون معه كاتب من المحكمة ويحرر محضرا بتأدية اليمين او بالامتناع عن حلفها وهذا المحضر يكون مؤرخا ويوقع عليه القاضي المنتدب والكاتب والخصم.
مادة 42: على الخصم الذي يريد اثبات شيء بالبينة ان يسرد الوقائع التي يريد اثباتها في اقواله وطلباته المقدمة للمحكمة بالكتابة او في الجلسة شفهيا.
مادة 43: والمحكمة تأمر بالتحقيق اذا رأت ان الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومقبولة وللخصم الآخر الحق دائما في نفي ذلك بالبينة المعاكسة.
مادة 44: وللمحكمة الحق ايضا ان تأمر بالتحقيق في الاحوال التي يجيزها القانون.
مادة 45: يجب ان تكون الوقائع المقتضى اثباتها بالبينة موضح كل منها على انفراد بالدقة والضبط في الحكم الصادر بذلك.
مادة 46: ويعين في الحكم الصادر باجراء التحقيق تحديد الجلسة التي يجب فيها سماع شهادة الشهود. ويجوز للمحكمة ان تعين احد قضاتها لسماع شهادة شهود الاثبات والنفي وشهادة الشهود هذه تثبت في محضر التحقيق ويوقع عليه من الشهود والقاضي المنتدب والكاتب .
مادة 47: على كل خصم احضار شهوده الذين يريد اشهادهم.
مادة 48: فيما يختص بأهلية الشهود ومؤاخذتهم وتجريحهم وقرابتهم فالمحكمة تتبع في ذلك قواعد الشريعة الاسرائيلية. كل شخص لا يمكن اعتباره شاهدا حسب الشريعة الاسرائيلية يمكن سماع شهادته على سبيل الاستدلال اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
مادة 49: كل من علم من المحامين او الوكلاء او غيرهم بواسطة مهنته او خدمته بأمر ما او بتوضيحات عن ذلك الامر لا يجوز له في اي حال من الاحوال الاخبار بذلك الامر ولا بهذه التوضيحات القضاة او المستشارون او غيرهم من اعضاء المحكمة لا يجوز استشهادهم في القضايا التي فصلوا فيها.
مادة 50: يؤدي كل شاهد من الشهود شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم وعلى الشاهد ان يعرف عن اسمه ولقبه وصناعته او وظيفته ومحل اقامته وان يحلف اليمين على حسب الشريعة الاسرائيلية. والاسئلة المقبولة المعروضة من الاخصام توجه من رئيس المحكمة الذي له الحق ايضا في توجيه اي سؤال يراه لازما ويتلى على كل شاهد ما اداه من الشهادة ويضع امضاءه عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. واذا امتنع الشاهد عن وضع امضائه او كان لا يمكنه وضعه وجب ذكر ذلك في المحضر.
مادة 51: لا يجوز للمحكمة الفصل في الموضوع الا بعد مرافعة الخصوم في نتيجة التحقيق.
مادة 52: اذا تعذر حضور الشاهد فللمحكمة الحق ان تنتدب احد قضاتها بالكيفية المبينة بالمادة 41 من هذا القانون.
مادة 53: واذا لم يتم التحقيق اثباتا ونفيا في المواعيد وفي الجلسات المحددة فللمحكمة ان تعتبر بأن حق الخصوم قد سقط في الاثبات والنفي.
مادة 54: يجوز رفع الدعاوى الفرعية اثناء نظر القضية في الجلسة بمجرد طلب ذلك شفهيا او كتابة ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
مادة 55: يجوز لغير المتداعين ممن يمكن ان يعود عليه ضرر من الحكم في الدعوى ان يدخل في الدعوى المقامة امام المحكمة في اي حالة كانت عليها الدعوى ويكون دخوله فيها بطلب في الجلسة شفهيا او كتابة انما لا يترتب على ذلك تأخير الحكم في الدعوى.
مادة 56: اذا حصلت المعارضة لمن يطلب الدخول في الدعوى بأن لا حق له فيه تحكم المحكمة في ذلك بوجه الاستعجال ومع ذلك فيجوز للمحكمة ان تضم هذه المعارضة لاصل الدعوى وان تحكم فيهما في آن واحد.
مادة 57: عندما يرفع المدعى عليه دعوى فرعية لا يجوز شطب القضية بغير قبوله.
مادة 58: وفاة الاخصام او احدهم او تغيير حالتهم الشخصية لا يترتب عليه عدم الحكم في الدعوى اذا كانت قد تقدمت منهم الاقوال والطلبات الختامية في الجلسة ومع ذلك فللمحكمة ان تمهل توقيع الحكم وتعطى المواعيد اللازمة متى كان له وجه لذلك.
مادة 59: واذا لم تكن قد تقدمت طلبات ختامية يلزم للرجوع الى الدعوى تجديد الطلب من او ضد ورثاء الخصم الذي بسبب وفاته او تغيير حالته اوقف سير الدعوى.
مادة 60: اذا استمر الانقطاع في الدعوى مدة سنة تبطل الدعوى من نفسها.
مادة 61: يجوز رد القضاة للاسباب المبينة في الشريعة الاسرائيلية ويجب تقديم الرد قبل المرافعة مع بيان اسبابه ومستنداته اذا اقتضى الحال والا سقط حق طلب الرد.
مادة 62: اذا قبل طلب الرد فيجب على القاضي الامتناع عن نظر القضية وينتدب لنظرها قاضي آخر.
مادة 63: للخصم الذي رفض طلبه في الرد ان يستأنف هذا الحكم في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ صدوره بمجرد تقرير بقلم كتاب المحكمة وهذا الاستئناف لا يوقف سير الدعوى.
مادة 64: اذا قبل الرد ضد هيئة محكمة الاستئناف او ضد بعض مستشاريها بحيث لم يبق من عددهم ما يكفي للحكم فترفع الدعوى امام محكمة خصوصية يعينها مجلس الطائفة ضمن الحدود المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون.
مادة 65: الاحكام يصير المداولة فيها وتحريرها والنطق بها يكون بجلسة علنية.
مادة 66: لا يجوز للمحكمة ان تسمع توضيحات من احد الاخصام ولا من احد وكلائهم بغرفة المذاكرة الا بحضور الخصم الاخر وبعد ابلاغه قانونا ولا يسوغ قبول تقرير او مذكرة او ورقة من احد الاخصام بدون سبق اطلاع الخصم الاخر عليها الا في حالة غيبته. ال
مادة 67 : تصدر الاحكام باغلبية الاراء.
مادة 68: يشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى سبق حضورهم جميعا في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة والا كان الحكم لاغيا. ويجب ايضا ان يكونوا حاضرين تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية ومع ذلك اذا حصل لاحد القضاة مانع يمنعه عن الحضور وقت النطق فيكفي الحال بأن يضع ذلك العضو امضاءه على نسخة الحكم الاصلية قبل تلاوته.
مادة 69: يلزم ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت لاغية ويوقع على صورة الحكم الاصلية كل من رئيس المحكمة والقضاة في الحالة المبينة بالمادة السابقة من هذا القانون ومن كاتب الجلسة.
مادة 70: يجب على كاتب المحكمة ان يقيد في دفتر منمر الصحائف وعلى كل صحيفة منه العلامة اللازمة اسباب الحكم ومنطوقه واسماء الاخصام واسماء القضاة الذين حضروا في الجلسة بدون ترك بياض او حصول شطب او تحشير بين السطور وكل صورة من صور الاحكام مقيدة في هذا الدفتر يصير امضاؤها من رئيس المحكمة ومن كاتبها.
مادة 71: صفات الخصوم تبين بمعرفة كاتب الجلسة بدون ان يترتب من هذه البيانات ضرر بحقوق ومنفعة الخصوم.
مادة 72: للاخصام دون غيرهم الحق في طلب صورة من الاحكام. للحاخام الاكبر الحق في ان يأمر بتسليم من له مصلحة في ذلك صورة من الاحكام او من منطوق الحكم او من اوراق اخرى تكون في ملف القضية بناء على عريضة تقدم اليه باسباب هذا الطلب , وهذا الامر الصادر من الحاخام الاكبر غير قابل لاي طعن كان.
مادة 73: يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ومع ذلك الخصم الذي تسبب بمصاريف غير لازمة يلزم بها ولو كسب الدعوى.
مادة 74: اذا تضمن الحكم ثبوت حق لكل من الاخصام على الاخر فيما يدعيه كله او بعضه جاز الحكم بالمقاصة في المصاريف او تخصيصها عليهم حسب ما تراه المحكمة وتقدره في الحكم.
مادة 75: يجوز للمحكمة ان تحكم بتعويضات في مقابلة المصاريف الناشئة عن دعوى او مدافعة كان القصد منها مكيدة الخصم.
مادة 76: تقدر مصاريف الدعوى في الحكم ان امكن والا فيعطى بها قائمة بتقديرها من كاتب المحكمة بناء على ما يقدره رئيسها او من ينوب عنه بغير احتياج الى اجراءات اخرى جديدة.
مادة 77: يجوز لكل من الاخصام تقرير الاعتراض بقلم الكتاب في تقدير المصاريف في ظرف ثلاثة ايام تمضي بعد يوم ابلاغ الحكم او قائمة المصاريف اليه وينظر الاعتراض في غرفة المذاكرة لدى المحكمة الصادرة منها التقدير بناء على طلب احد الاخصام وحضور الاخر في ميعاد ثلاثة ايام ويكون الحكم فيها نهائيا.
مادة 78: جميع الاحكام التي تصدر بنفقات تكون واجبة النفاذ فيما يختص بهذه النفقات نفاذا معجلا وبلا كفالة.
مادة 79: اذا لم يحضر المدعى عليه في اليوم المعين للحضور بالجلسة بعد تكليفه بذلك على حسب القانون ولم يحضر احد عنه تحكم عليه المحكمة في حالة غيبته اذا طلب المدعي الحكم عليه غيابيا وتحققت صحة دعواه او تأمر اذا اقتضى الحال باثبات الدعوى بالادلة اللازمة.
مادة 80: اذا حضر المدعى عليه امام المحكمة في الجلسة الاولى تعتبر الدعوى مقامة في مواجهة الاخصام ولو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد ذلك ولكن لا يجوز للمدعى ان يبدي اقوالا او طلبات جديدة والا يكون الحكم فيما يختص بهذه الطلبات غيابيا ما لم تكن قد اعلنت للمدعى عليه الغائب .
مادة 81: اذا لم يحضر المدعي في الميعاد المعين كان المدعى عليه مخيرا بين طلب ابطال الاجراءات وطلب الحكم غيابيا برفض الدعوى وللمحكمة الحق في هذه الحالة ان تأمر بتكليفه اقامة الادلة المثبتة لذلك. اذا حضر المدعي في الجلسة الاول وتخلف بعد ذلك عن الحضور فللمدعى عليه نفس هذه الحقوق ويعتبر الحكم في هذه الحالة كأنه وجاهيا.
مادة 82: في الاحوال المستعجلة وفي الاحوال التي يكون للخصم فيها وجه في طلب صدور امر يقدم استحضار بذلك الى رئيس المحكمة الذي يجب عليه ان يصدر امره ولو كان برفض الطلب .
مادة 83: لمن قدم العريضة وللخصم الذي ابلغ الامر اليه في التظلم من الامر الى المحكمة بعد تكليف الخصم الاخير بالحضور امامها.
مادة 84: وللخصم الذي اصدر الامر ضده حق التظلم لنفس القاضي الذي اصدر الامر بعد ابلاغ الخصم الاخر اذا لم تكن رفعت قضية في الموضوع.
مادة 85: لا يقبل الاعتراض في الاحكام الصادرة غيابيا الا اذا تقدم في ظرف ثمانية ايام من ابلاغ الحكم لشخص الخصم الغائب او لمحل اقامته الحقيقي في حالة عدم الابلاغ لشخص محكوم عليه او لمحله الحقيقي يقبل الاعتراض في ظرف الثمانية ايام التالية للتاريخ الذي يعلن فيه بورقة تنفيذية.
مادة 86: يحصل الاعتراض بحسب الاصول المقررة في التكليف بالحضور ويبلغ للخصم الاخر في محله الاصلي او في محله المختار ويقبل الاعتراض بمجرد تقديره وقت التنفيذ.
مادة 87: يترتب على الاعتراض ايقاف التنفيذ الا اذا كان التنفيذ الموقت مذكور في الحكم.
مادة 88: يجوز بالرغم عن الاعتراض اجراء الوسائل التحفظية او الامر بتوقيعها.
مادة 89: يرفع الاعتراض في الحكم لذات القاضي او للمحكمة التي اصدرته.
مادة 90: الحكم الذي يصدر غيابا بعد الاعتراض يكون غير قابل الاعتراض .
مادة 91: تبطل الاحكام الصادرة في غياب الاخصام وتعتبر كأنها لم تكن اذا لم تبتدىء تنفيذها في ظرف ستة اشهر من تاريخ صدورها.
مادة 92: يرفع الاستئناف في ميعاد ثلاثين يوم من ابلاغ الحكم اذا كان وجاهيا او في ظرف الثلاثين يوم تمضي بعد فوات مواعيد الاعتراض اذا كان غيابيا ويزاد على ذلك مواعيد المسافة.
مادة 93: لا يقبل الاستئناف في الاحكام الصادرة ما دام الطعن فيها بطريق الاعتراض جائز.
مادة 94: لا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة من اول درجة الا بعد مضي ميعاد الاستئناف ما لم يكن التنفيذ الموقت مذكور فيها او مصرحا به في القانون.
مادة 95: وفاة المحكوم عليه يوقف مواعيد الاستئناف ولا يحسب هذا الميعاد الا بعد ابلاغ الحكم للورثة في آخر محل كان لمورثهم.
مادة 96: لا يجوز استئناف الاحكام التحضيرية الا سوية مع استئناف الحكم الصادر في اصل الدعوى.
مادة 97: الاحكام التمهيدية (التي يؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة في اصل الدعوى) والاحكام الصادرة باجراء امور موقتة يجوز استئنافها في الحال كما يجوز استئنافها عن استئناف الحكم في اصل الدعوى.
مادة 98: يرفع الاستئناف بورقة تبلغ الى الخصم شخصيا او لمحل اقامته او لمحله المختار بالكيفية والاوضاع المقررة فيما يتعلق باوراق المباشرين وتشمل هذه الورقة البيانات الاعتيادية ويذكر فيها زيادة على ذلك تاريخ الحكم المستأنف والاسباب التي بني عليها الاستئناف واقوال وطلبات من رفعه وتاريخ الجلسة التي تحددت لحضور المستأنف عليه امام المحكمة الاستئنافية ويكون ميعاد التكليف بالحضور خمسة ايام كاملة على الاقل خلاف مواعيد المسافة.
مادة 99: يجب على طالب الاستئناف ان يعين في ورقة استئنافية محلا له في لبنان ان لم يكن ساكنا فيه والا فيصير اعلان الاوراق اليه صحيحا لقلم كتاب محكمة الحاخامخانة.
مادة 100: الاعتراض في الاحكام الصادرة غيابيا في الدعاوى المستأنفة يجب ان يقدم بالكيفية والاوضاع المقررة للاحكام الابتدائية الغيابية.
مادة 101: اذا حكمت محكمة الاستئناف بابطال حكم تمهيدي او حكم صادر في مسألة تتعلق بالاختصاص جاز لها اذا كانت الدعوى صالحة للحكم ان تتطلب هذه الدعوى وتفصل فيها.
مادة 102: في جميع الاحوال الغير منصوص عنها صراحة في هذا القانون يصير نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني.
مواد اضافية تابعة لقانون المرافعات
مادة 1:
تتوقف احكام ومفاعيل جميع النصوص الواردة في قانون المحاكم الدينية الاسرائيلية وقانون المرافعات المتعلقة بمحكمة الاستئناف والتي تشير اليها بصورة خاصة او بطريق العرض
وتستبدل هذه النصوص بالمواد التالية:
مادة 2:
تشكل المحكمة الدينية الاسرائيلية من ثلاثة قضاة منهم حاخام رئيس وعضوان يعينهم جميعا مجلس الطائفة.
مادة 3:
ان اختصاصات المحكمة الدينية هي المنصوص عنها في قانون 2 نيسان سنة 1951 وقانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية المرفوع للسلطة الادارية حسب الاصول.
مادة 4:
ان المحكمة الدينية الاسرائيلية تحكم بالدرجة الاخيرة. على ان لاحكامها طريقة مراجعة وحيدة هي اعادة المحاكمة التي يجوز تقديمها بخلال مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ تبليغ الحكم.
مادة 5:
ان اسباب اعادة المحاكمة محصورة على الوجه الآتي وهي:
1- مخالفة القانون او تفسيره تفسيرا خاطئا او عدم الفصل في احد المطاليب .
2- عدم مراعاة الاصول المنصوص عنها تحت طائلة الابطال.
3- اذا تبين ان الوثاق او الاوراق التي بني عليها الحكم المطعون فيه كانت مزورة.
مادة 6:
ان طلب اعادة المحاكمة يرفع الى رئيس المحكمة ويعطى به وصل.
مادة 7:
ان المحكمة الصالحة للنظر في طلب اعادة المحاكمة يرأسها رئيس المحكمة الدينية نفسه ويضم اليه عضوان يعينهما المجلس الملي خصيصا لهذه الغاية.
مادة 8:
ان القرار الصادر بناء على طلب اعادة المحاكمة يمكن الطعن فيه بطلب اعادة محاكمة جديدة اذا كان السبب مبنيا على تزوير او خداع او اكتشاف وثائق جديدة وعلى شرط ان يكون السبب لم يكشف الا بعد الطلب الاول.