المادة 50
مادة 50: يؤدي كل شاهد من الشهود شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم وعلى الشاهد ان يعرف عن اسمه ولقبه وصناعته او وظيفته ومحل اقامته وان يحلف اليمين على حسب الشريعة الاسرائيلية. والاسئلة المقبولة المعروضة من الاخصام توجه من رئيس المحكمة الذي له الحق ايضا في توجيه اي سؤال يراه لازما ويتلى على كل شاهد ما اداه من الشهادة ويضع امضاءه عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. واذا امتنع الشاهد عن وضع امضائه او كان لا يمكنه وضعه وجب ذكر ذلك في المحضر.