المادة 68
مادة 68: يشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى سبق حضورهم جميعا في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة والا كان الحكم لاغيا. ويجب ايضا ان يكونوا حاضرين تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية ومع ذلك اذا حصل لاحد القضاة مانع يمنعه عن الحضور وقت النطق فيكفي الحال بأن يضع ذلك العضو امضاءه على نسخة الحكم الاصلية قبل تلاوته.