المادة 85
مادة 85: لا يقبل الاعتراض في الاحكام الصادرة غيابيا الا اذا تقدم في ظرف ثمانية ايام من ابلاغ الحكم لشخص الخصم الغائب او لمحل اقامته الحقيقي في حالة عدم الابلاغ لشخص محكوم عليه او لمحله الحقيقي يقبل الاعتراض في ظرف الثمانية ايام التالية للتاريخ الذي يعلن فيه بورقة تنفيذية.