The whole text

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 85

المادة 85

مادة 85: لا يقبل الاعتراض في الاحكام الصادرة غيابيا الا اذا تقدم في ظرف ثمانية ايام من ابلاغ الحكم لشخص الخصم الغائب او لمحل اقامته الحقيقي في حالة عدم الابلاغ لشخص محكوم عليه او لمحله الحقيقي يقبل الاعتراض في ظرف الثمانية ايام التالية للتاريخ الذي يعلن فيه بورقة تنفيذية.

المادة 85 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258207/article/85/