المادة 313
مادة 313: اذا ارتدت المرأة غير مكرهة او مكرهة وانقطع الاكراه وانذرت شرعا ولم تعد فلا حقوق لها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 313: اذا ارتدت المرأة غير مكرهة او مكرهة وانقطع الاكراه وانذرت شرعا ولم تعد فلا حقوق لها.
المادة 313 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/313/