المادة 343
مادة 343: اذا اختلفت جهة اقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة ان تتوقف الا اضاعت مهرها ومؤجل صداقها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 343: اذا اختلفت جهة اقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة ان تتوقف الا اضاعت مهرها ومؤجل صداقها.
المادة 343 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/343/