المادة 453
مادة 453: اذا ترك الرجل مالا منقولا وكان في غير حوزة المرأة فليس لها منعه عن الورثة بحجة ان لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصيا لها بالمال لنفقتها. واذا حازت المرأة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها ان تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرأة حائز اذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها.