The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 454

المادة 454

مادة 454: قوله ولو كان الرجل موصيا في المادة السابقة بالفقرة الاولى الغرض منه كونه خول للمرة في عقد الزواج ان تنفق من المنقولات لا لكونه يوصى لها بها شرعا. صواب الفقرة الثانية هو ان لا سبيل للورثة على المرأة فيما حازته من المتاع مهما كثر عما يكفيها من النفقة وباقي الفقرة كما هو.

المادة 454 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/454/