المادة 454
مادة 454: قوله ولو كان الرجل موصيا في المادة السابقة بالفقرة الاولى الغرض منه كونه خول للمرة في عقد الزواج ان تنفق من المنقولات لا لكونه يوصى لها بها شرعا. صواب الفقرة الثانية هو ان لا سبيل للورثة على المرأة فيما حازته من المتاع مهما كثر عما يكفيها من النفقة وباقي الفقرة كما هو.