المادة 131
تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر اذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الانفاق عليه.
اما في حال الحكم بالهجر المؤقت لاسباب موجبة وانفصال الزوجين في المائدة والمضجع تعين المحكمة الفريق المكلف بالنفقة على ضوء وقائع الدعوى, مع بيان مدة الهجر.