All legislation

قانون Law No. 39 09/07/1997

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية في لبنان

Type
قانون · Law
Number
39
Date
09/07/1997
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
186
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الخطبة عقد كنائسي يرتبط به ذكر وانثى متوافقين على زواج مستقبل فان كان كل منهما ولي امره عقدا الخطبة بانفسهما او بواسطة وكيل وان كانا تحت ولاية فالعقد من قبل الوليين واتمامه باقامة الكاهن المأذون الصلاة القانونية الخاصة او التي جرت العادة ان تتلى.

المادة 2

عقد الخطبة مشروط به ما يأتي:

1- الرضى المتبادل صراحة اما شفاها.

2- يجوز عقد الخطبة لمن كانت في سن التمييز وهي في الانثى عقب اتمام الثالثة عشرة من عمرها وفي الذكر عقيب اتمام الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة رأي الولي.

3- عدم وجود مانع لهما عن الزواج في المستقبل.

المادة 3

ما هو شرط لمنع الزواج شرط لمنع الخطبة ايضا.

المادة 4

الجنون المطبق من موانع عقد الخطبة. وان طرأ بعد العقد يكون سببا للفسخ, وكذلك الامراض السارية التي لا يرجى الشفاء منها.

المادة 5

موعد الزواج لا بد من الجلاء عنه في عقد الخطبة بصراحة اما من قبل الخطيبين او وكيلهما واما بتحديد الرئاسة فان وقع اغفال لهذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من عقد الخطبة للمقيمين في مقاطعة واحدة وبعد سنتين اذا كان احدهما غائبان ولكن لو طرأ على احدهما مرض او حدث وفاة اب او ام لاحدهما استلزمت محذورات قاهرة مثل سفر احد الخطيبين فان ميعاد الزواج يؤجل برضى الفريقين معا ومتى حان هذا الميعاد المتفق عليه بالعقد او المحدد بحكم الرئاسة ونكل الخطيب عن الزواج فللخطيبة ان تستدعي فسخ الخطبة.

المادة 6

العربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب الى خطيبته بسبب الخطبة وقبولها اياه دليل على رضاها بالعقد.

المادة 7

لا خطبة بغير عربون ويصح ان تتبع عربون الخطبة هدايا بشرط تضمينها على من منهما يسبب الفسخ ويمتنع عن الزواج بلا عذر مشروع.

المادة 8

على الخطيبين حفظ الامانة المتبادلة ومراعاة الحشمة.

المادة 9

اذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف عن عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة امثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون.

المادة 10

تفسخ الخطبة لاحد الاسباب الاتية:

1- بوفاة احد الخطيبين.

2- اتفاقهما على فسخها.

3- ظهور مانع قانوني يحول دون عقد الزواج بينهما.

4- ندامة احدهما.

5- تجاوز احدهما الميعاد المعين لعقد الزواج.

6- ان جن احدهما.

7- لسبب ديني او ادبي او صحي يطرأ على احدهما.

المادة 11

متى انحلت الخطبة بلا سبب من احد الخطيبين يعاد العربون الى من قدمه.

المادة 12

متى انحلت الخطبة لسبب نشأ من احدهما يخسر كل ما قدمه ويضمن للفريق الاخر العطل والضرر الذي تقدره المحكمة.

المادة 13

متى انحلت الخطبة باتفاق متبادل بين الخطيبين تجرى تسوية العربون بمقتضى شروط الاتفاق بينهما اذا ثبت ان هذه الشروط اساسية وحقيقية.

المادة 14

ان حدث حل الخطبة بسبب من والد الخطيبة او امها او جدها او وليها الذي عقد الخطبة واستلم العربون لها بمقتضى ولايته يرد المسبب المذكور ضعف العربون وكذا حكم ولي الخطيب واذا امتنع فلا يعقد عقد جديد قبل الانتهاء من العقد الاول.

المادة 15

متى انحلت الخطبة بسبب من احد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته او بواسطة وليه وموافقته اذا كان تحت ولاية وان كان اخذ هدية يردها.

المادة 16

متى انحلت الخطبة بسبب من والدي الخطيبين واوليائهما فالهدايا المقدمة للمسبب منهما تسترجع منهما الى مهديها.

المادة 17

الخطبة لا تخول احد الخطيبين حق الادعاء باكراه الاخر على الزواج وانما تخوله الادعاء بما اذا كان يشاء اتمام الزيجة ام لا وبين الميعاد وتحديده وعند استنكاف احدهما تخول الاخر الادعاء بتغريمه بالعربون مضاعفا وبهدايا الخطبة وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الاتفاق عليه وان لم يكن هذا الشرط موجودا فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة بالنسبة الى حال المستنكف.

المادة 18

الزواج هو اقتران الرجل بالمرأة اقترانا شرعيا ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية وتعاونهما في حمل اعباء العائلة وتربية الاولاد.

المادة 19

يشترط لعقد الزواج ما يأتي:

1- رضى الزوجين بملء الحرية اذا كانا وليي امريهما واما من هو تحت الولاية فرضى الاولياء بصراحة ولا يكون حرا تاما اذا كان اكراه او تغرير.

2- بلوغ سن الزواج, وهو في الذكر متى اتم الثامنة عشرة من عمره وفي الانثى متى اتمت الخامسة عشرة من عمرها. ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما.

3- ان يكون الزوجان او احدهما من ابناء الطائفة الشرقية الاشورية.

4- رخصة من رئيس الكهنة في الابرشية تمنح بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج ويعتبر الكاهن مسؤولا عن كل مخالفة تظهر في طلب الاذن بالاكليل.

5- اقامة الصلاة المفروضة من كاهن مأذون بها.

المادة 20

اذا امتنع الاب بدون سبب معقول عن تزويج ابنائه البالغين سن الزواج يلزم بذلك ويجبر ايضا على تجهيزهم جهاز المثل.

المادة 21

المرأة التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد متى ترملت من زواجها الاول فعند عقد الزواج ثانية يعقد لها برضاها.

المادة 22

الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لاجل زواجها رضى ابيها ورضاها وعند عدم وجود الاب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الاقارب فان اختلفوا فالحكم للرئيس الروحي.

المادة 23

اذا كان طالب الزواج من ابرشية اخرى او بلاد غربية او من مذهب اخر فعليه ان يقدم شهادة من مرجعه الروحي وعند التعذر فمن مرجع مدني صالح يثبت عدم وجود مانع لهذا الزواج.

المادة 24

يبارك عقد الزواج الكاهن المأذون بحضور اثنين على الاقل عدا الشاهدين (الاشبينين) وينظم صك الزواج مبينا فيه تاريخ وقوعه وتاريخ الاذن به ورقمه ومحل صدوره واسماء العروسين ويوقعه معهم لتقديم صورة عنه مصدقة من رئيس الابرشية لدائرة الاحوال الشخصية المدنية.

المادة 25

اذا كان احد طالبي الزواج مسيحيا من غير ابناء الطائفة الشرقية الاشورية يترتب عليه.

1- ان يقدم شهادة من الرئاسة الروحية التي ينتمي اليها تنطق بانه حر غير مرتبط بخطبة او زواج وعند استنكافها تعطى هذه الشهادة من دائرة الاحوال المدنية وعند الضرورة من المختار.

2- ان يقدم طلبا خطيا يطلب فيه الانضمام الى الكنيسة الشرقية الاشورية متعهدا بالخضوع لجميع فرائضها واحكامها حسب الاصول المقررة دينيا ومدنيا وان يتم قبوله في الكنيسة الشرقية الاشورية.

المادة 26

اذا اعتنق الطائفة الشرقية الاشورية احد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الاخر يبقى امر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائدا الى المحكمة الكنسية التي عقدت زواجهما, اما اذا اعتنق الزوجان كلاهما مذهب الطائفة الشرقية الاشورية فيخضعان لاحكام محكمتها.

المادة 27

الزواج ممنوع في الحالات الاتية:

1- في القرابة المباشرة (الدموية) بين الاصول والفروع مهما علوا وسفلوا.

2- في قرابة الحواشي (من الجوانب) حتى الدرجة الرابعة.

3- في قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

4- في القرابة الروحية بالمعمودية بدرجتها الاولى والثانية.

5- في القرابة بالتبني الكنسي في الاصول والفروع فقط.

المادة 28

لا يجوز للمعمد ان يتزوج من فليونته ولا من امها ولا من ابنتها وهكذا لا يجوز للفليون.

المادة 29

لا يجوز تعدد الزوجات.

المادة 30

ليس للولي او الوصي ان يتزوج بمن هي تحت ولايته او وصايته ولا لابنائهما.

المادة 31

الولي وابن الولي يمكنهما التزوج بالابنة التي هي تحت الولاية متى صارت ولية امرها ببلوغها سن الرشد.

المادة 32

المترمل من زيجة ثالثة يمتنع عليه الزواج مرة رابعة.

المادة 33

لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا بعد تصريح الرئيس الديني الذي صدر الحكم في دائرته.

المادة 34

يمكن ان يقيم الاعتراض على الرخصة قبل اجراء الاكليل الاشخاص الاتي الجلاء عنهم.

1- احد الخطيبين.

2- الولدان وعند عدم وجودهما او امتناعهما فالجدود والجدات من الاباء والامهات. كل يايراده الموانع المشروعة.

المادة 35

يقام الاعتراض كما تقام الدعوى طبقا لاصول المحاكمات في المحاكم الكنائسية ويرفع الى رئيس الابرشية الذي من صلاحياته ان يصدر رخصة الزواج سواء اصدرها او لم يصدرها.

المادة 36

لرئيس الكهنة المحلي ان يصدر عفوا حكما بابطال الزواج الجاري خلافا للناموس اذا كان قد حصل بسببه عثرة عظيمة في رعيته.

المادة 37

يلتزم الزوجان ان يحافظا على الامانة الزوجية والاحترام المتبادل وان يعيشا سوية ويتحملا بمخافة الله ما يطرأ على كل منهما من صروف الدهر.

المادة 38

الرجل هو رأس المرأة والعائلة وعليه ان يقوم باعاشة امرأته ما داما زوجين وذلك على نسبة امثاله ما لم تكن ناشزا.

المادة 39

على الرجل ان يفي ما على المرأة من الديون العادلة ومصاريف معالجتها في امراضها.

المادة 40

المرأة تتخذ لقب زوجها وتابعيته وتشترك بطبقته الاجتماعية وتقطن في بيت زوجها ولها ان تسكن معه المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه الى حيثما اقام.

المادة 41

لا تلزم المرأة بتغيير دينها او مذهبها اذا تخلى زوجها عن دينه ومذهبه.

المادة 42

المرأة الموسرة تلتزم بان تعين زوجها المعسر

المادة 43

ان رؤي بعد طلاق الرجل ان المرأة حامل فاما ان يكون على رأيها او على رأي الرجل. اما في حالة اعترافها هي بانها حامل فتلتزم بان تعلن ذلك للرجل في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الطلاق, واما في حالة انكارها بأنها حامل فتلتزم بان تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الاختصاص .

المادة 44

من المحتم على الزوجين واقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الام ايضا ان ينفقوا على اولادهم وصغارهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة ان كانت حال الاولين تمكنهم من ذلك.

المادة 45

عند عدم وجود فسخ يقدم الاب على الام في امر تربية اولادهما ما لم تكن المحكمة قد رأت ان الاب غير مستحق او غير كفؤ لان يعني بأمر تربية اولاده لاختلال عقله او لعلة اخرى او لان الابن مفتقر الى حضانة والدته بسبب صغر سنه.

المادة 46

حصول الفسح يرجح غير المسبب من الزوجين في امر تربية اولادهما الا اذا ارتبطت الام الغير المسببة بزواج ثان فالاب يتولى تربية الاولاد.

المادة 47

اذا وجد عند الابناء والاحفاد ثروة كافية يلتزمون بالانفاق على والديهم واقاربهم المستعلين المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة.

المادة 48

اذا كان احد هؤلاء الثلاثة قائما بالانفاق لا يحق له ان يطالب الاخرين بشيء يفرضه عليهم وذلك لانه يعد متبرعا.

المادة 49

أ- عند وجود الاحوال المبينة سابقا على الولد الطبيعي الغير الشرعي ان ينفق على امه وبالعكس والجد اب الام ينفق على سبطه.

ب- اذا لم يتفق على النفقة بالتراضي فانها تفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها وحالته الاجتماعية وثروة الملتزم بالنفقة وتحسب ما دامت الحاجة اليها وتعدل بالزيادة والنقصان او تبطل ابطالا كاملا متى طرأ تغيير على ثروة الملتزم بالنفقة او المستحق النفقة او حصل رخص او غلاء او متى مات الملتزم بالنفقة او متى ارتكب المستحق النفقة جريمة ضد المنفق عليه يستحق لاجلها العقاب.

المادة 50

كل واحد من الزوجين هو سيد ثروته الخاصة. وله ان يتصرف بها كما يرى ما لم يكن قد جرى الاتفاق بينهما على غير ذلك عند عقد الزواج او بعقد مستقل يعد بحكم الداخل في طلب عقد الزواج او استدركت الشريعة هذا الامر بينهما بنوع خاص .

المادة 51

باطل كل اتفاق يحدث تغييرا في الحقوق القانونية لاي من الزوجين في ما جاءت الشريعة بتحريمه.

المادة 52

بعد تتميم الزواج لا يجوز على الاطلاق لاحد الزوجين ان ينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا باجراء عقد بين الاحياء ولا بوصية.

المادة 53

كل مال حصل للزوجة بعد عقد الزواج يعتبر بظاهر الحال للزوج حتى يقوم الدليل بخلافه.

المادة 54

كل مال تملكه المرأة بكد يمينها فيما خلا الاعمال البيتية يختص بها.

المادة 55

البائنة هي كل ما يتفق على تقديمه بصورة عامة او خاصة شفاها او خطا من والدي المرأة او من المرأة نفسها. وخطا من شخص اخر على سبيل جهاز للمرأة تخفيفا من اعباء الزواج وهي اختيارية.

المادة 56

يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج او بعده ما يأتي:

1- زواج شرعي مزمع ان يحصل او هو حاصل بين شخصين.

2- ان يكون مقدم البائنة ايا كان حر الارادة والتصرف مختارا بالغا من العمر احدى وعشرين سنة على الاقل.

3- شيىء مملوك يقدم ليكون بائنة.

4- شخص تقدم البائنة لاجله تخفيفا لاثقال الزواج.

5- تعهد باعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة او خاصة. او اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لاثباتها او بتسليم البائنة وان لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.

المادة 57

يلزم المتعهد بالبائنة او ورثته بعد موته تقديم البائنة على وجه من الوجوه مع رباها ايضا.

المادة 58

ما يأتي يصح ان يكون بائنة:

1- منقول او غير منقول. قابل الاستبدال او غير قابل الاستبدال. مملوك من مقدم البائنة او من غيره وحينئذ يلتزم بثمنه.

2- حق في منقول او في غير منقول فوائد. منفعة. استغلال. وهلم جرا.

3- سند على مقدم البائنة او على شخص ثالث.

4- دين على آخذ البائنة.

5- ارث او وصية.

المادة 59

لا حكم لوعد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها او لم تعين شيئا صريحا.

المادة 60

وعد الاب بتقديم بائنة غير معينة تعهد يعمل به وقيمتها تتعين على قول رجل عدل او رجال عدول.

المادة 61

البائنة الموعود بها تقدم دائما من مال مقدمها وهو يلتزم بها. واما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته.

المادة 62

اذا كان الاب معسرا وله ابن بحالة اليسر فعلى هذا الموسر ان يجهز اخته المزمعة على الزواج تجهيز مثلها.

المادة 63

اذا ظهر ان البائنة ملك شخص اخر غير مقدمها استحقها بحكم فيكون مقدمها مسؤولا بقيمتها لمن تقدمت له.

المادة 64

تقدر الزوجة ان تقدم كل ثروتها بائنة.

المادة 65

ان امتنع مقدم البائنة عن تقديم ما تعهد به من البائنة التي لم تتعين قيمتها للرجل ان يطالب باستلامها قبل السنتين وبعدها.

المادة 66

اقل الحمل ستة اشهر واكثرها عشرة اشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.

المادة 67

اذا ولدت الزوجة ولدا في تمام ستة اشهر فصاعدا من حين عقد الزواج ثبت نسبه للزواج.

المادة 68

يكون للزوج ان ينفي الولد اذا اثبت انه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشر اشهر واليوم السابق عليها بستة اشهر كان يستحيل عليه ماديا ان يتصل بزوجته سواء بسبب بعد المسافة بينهما او بسبب وجوده في السجن او بسبب حادث من الحوادث.

المادة 69

للزوج ان ينفي الولد لعلة الزنا اذا كانت الزوجة قد اخفت عنه الحمل والولادة ولكن ليس له ان ينفيه في ادعائه العجز عن الاتصال الجنسي.

المادة 70

ليس للزوج ان ينفي الولد المولود قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الزواج في الاحوال الاتية:

1- اذا كان يعلم ان زوجته كانت حاملا قبل الزواج.

2- اذا ولد الولد ميتا او غير قابل للحياة.

المادة 71

في حال رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج ان ينفي الولد الذي يولد بعد مضي عشرة اشهر من تاريخ القرار الصادر والترخيص للزوج بالاقامة في مسكن منعزل او قبل مضي ستة اشهر من تاريخ رفض الدعوى او الصلح. على ان دعوى النفي هذه لا تقبل اذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

المادة 72

يجوز نفي الولد اذا ولد بعد مضي عشرة اشهر من تاريخ وفاة الزوج او من تاريخ حكم الطلاق.

المادة 73

تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد واذا لم توجد شهادة فيكفي لاثباتها حيازة الصفة, وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص واخر. ومن هذه الوقائع ان الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذي يدعي بنوته له وان هذا الوالد كان يعامله كابن له, وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته, وانه كان معروفا كأب له في الهيئة الاجتماعية وكان معترفا من العائلة كأب.

فاذا لم توجه شهادة ولا حيازة فيمكن اثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الاحوال.

المادة 74

الاولاد المولودون قبل الزواج عدا اولاد الزنا واولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج ابويهم واقرارهما امام الكاهن المختص ببنوتهم, اما قبل الزواج او حين حصوله, وفي هذه الحالة الاخيرة يثبت الكاهن الذي يباشر عقد الزواج اقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.

المادة 75

يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين بالمادة السابقة لمصلحة اولاد توفوا عن ذرية.

وفي هذه الحالة تستفيد ذرية اولئك الاولاد من تصحيح نسبهم.

المادة 76

الاولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم, يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات, كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.

المادة 77

اذا اقر الرشيد العاقل ببنوة مجهول النسب وكان في سن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.

المادة 78

اذا ادعى مجهول النسب على رجل بالابوة او على امرأة بالامومة وكان يولد مثله لمثل المدعى عليه وصدقه هذا الاخير, فقد ثبتت ابوتهما له, ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.

المادة 79

اقرار الاب بالبنوة دون اقرار الام لا تأثير له الا على الاب والعكس بالعكس .

المادة 80

اقرار احد الزوجين في اثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعي رزق به قبل الزواج من شخص اخر غير زوجه, لا يجوز له ان يضر بهذا الزوج ولا بالاولاد المولودين من ذلك الزواج.

المادة 81

يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمي يحرر امام الكاهن ما لم يكن ثابتا من شهادةالميلاد.

المادة 82

يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.

المادة 83

يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم في الاحوال الاتية:

1- في حالة الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل.

2- في حالة الاغراء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطة او الوعد بالزواج.

3- في حالة ثبوت وجود خطابات او محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالابوة اعترافا صريحا .

4- اذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.

5- اذا كان الاب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق عليه او اشتراكه في ذلك بصفته والدا له.

المادة 84

لا تقبل دعوة ثبوت الابوة.

1- اذا كانت الام في اثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك او كانت تعاشر رجلا اخر.

2- اذا كان الاب المدعى عليه في اثناء تلك المدة يستحيل عليه ماديا سواء بسبب بعد او بسبب حادث من الحوادث ان يكون والد الطفل.

المادة 85

لا يملك رفع دعوى ثبوت الابوة غير الولد او الام اذا كان الولد قاصرا.

ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد, ويسقط حق الام بعد سنتين من تاريخ الوضع.

المادة 86

يجوز طلب الحكم بثبوت الامومة, وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه من امه ان يثبت انه هو نفس الولد الذي وضعته.وله ان يثبت ذلك بشهادة الشهود.

المادة 87

يصح التبني في الكنيسة الشرقية الاشورية بالشروط الاتية:

1- استدعاء من المتبني مرفوع الى الرئاسة الروحية بايضاح علة التبني وصدور حكم من المحكمة الروحية بقبول طلبه.

2- يجوز ان يكون المتبنى ذكرا او انثى بالغا او قاصرا ولكن يشترط ان يكون اصغر سنا من المتبني بنحو ثماني عشرة سنة ميلادية على الاقل.

المادة 88

لا يجوز ان يتبنى الولد اكثر من شخص واحد ما لم يكن التبني حاصلا من زوجين.

المادة 89

لا يجوز التبني الا اذا وجدت اسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

المادة 90

اذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبني الا برضاء الوالدين.

فاذا كان احدهما متوفيا او غير قادر على ابداء رأيه فيكفي قبول الاخر.

اما اذا كان القاصر قد فقد والديه او كان الوالدان غير قادرين على ابداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه, وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدا غير شرعي لم يقر احد ببنوته او توفي والداه او اصبحا غير قادرين على ابداء رأيهما بعد الاقرار ببنوته.

المادة 91

لا يجوز لاحد الزوجين ان يتبنى او يتبنى الا برضاء الزوج الاخر ما لم يكن هذا الاخير غير قادر على ابداء رأيه.

المادة 92

يحصل التبني بقرار من المحكمة الروحية في محل اقامة طالب التبني. وتجري الرئاسة الروحية الصلوات المناسبة وتسجل ذلك في سجل الكنيسة والاحوال المدنية.

المادة 93

يجب على الولد في اي سن كان ان يحترم والديه ويحسن معاملتهما.

المادة 94

يبقى الولد تحت سلطة والديه الى ان يبلغ سن الرشد.

المادة 95

يطلب من الوالد ان يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه مما هو ميسر له من علم او حرفة وحفظ ماله, والقيام بنفقته.

المادة 96

السلطة الابوية هي مجموع الحقوق التي للاب على اولاده من زواجه الشرعي. او من التبني مدة استقرارهم تحت هذه السلطة.

المادة 97

للاب ان يتصرف باستثمار اموال واملاك القاصر من اولاده اذا اتصلت بهذا القاصر باسباب شرعية كالارث والوصية والهبة والشراء حتى بلوغه سن الرشد وثبوت رشده وان يتوكل عنهم.

المادة 98

للاب ان يقيم لاولاده القاصرين وصيا مختارا.

المادة 99

تبطل السلطة الابوية عن الابن لاحد الاسباب الاتية:

1- متى توفي احدهما.

2- متى ارتكب الاب جريمة كاكراهه ابنته او ابنه على السير في ما يخالف الدين والاداب العامة.

3- اذا تبني الابن فصار ابنا لاخر.

4- اذا بلغ الابن سن الرشد.

المادة 100

للابن ان يخرج عن سلطة ابيه بدون ارادة ذلك الاب في الاحوال الاتية:

1- متى ثبت على الاب انه يعامل ابنه بقسوة شديدة لا تجيزها القوانين العامة.

2- متى تزوجت البنت التي تحت سلطة ابيها.

3- متى قبل الاب بوصية يشترط بها ان يعتق ابنه من سلطته.

4- متى طلب المتبنى غير البالغ العتق بعد بلوغه لاسباب موجبه.

5- متى اتخذ الابن لنفسه مسكنا خاصا وقضى حياته مستقلا برأيه الخاص .

المادة 101

الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الام تكون الحضانة للجدة لام ثم للجدة لاب ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب.

المادة 102

يشترط في الحاضنة ان تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة, وفي الحاضن ان يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط في كليهما ان يكون مسيحيا عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا بسبب راجع اليه.

المادة 103

اذا قام لدى الحاضن او الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل الى من يليه في الاستحقاق.

المادة 104

اذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم اصلحهم للقيام بشؤون الصغير.

المادة 105

اذا حصل نزاع على اهلية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة القاصر.

المادة 106

اجرة الحضانة غير النفقة وهي تلزم اب الصغير ان لم يكن له مال.

المادة 107

لا تستحق الام اجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية. ولها الحق في الاجرة ان كانت مطلقة. واذا احتاج الطفل الى خادم او مرضع وكان ابوه موسرا يلزم باجرته, وغير الام من الحاضنات لها الاجرة.

المادة 108

يمنع الاب من اخراج الولد من بلد امه بلا رضاها ما دامت حضانتها.

المادة 109

ليس للام المحكوم بطلاقها ان تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير اذن ابيه الا اذا كان انتقالها الى محل اقامة اهلها وبشرط ان لا يكون خارج البلد الذي يقيم فيه ابوه.

المادة 110

غير الام من الحاضنات لا يسوغ لها في اي حال ان تنقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او وليه.

المادة 111

تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي السنة السابعة والبنت السنة التاسعة وحينئذ يسلم القاصر الى ابيه او عند عدمه الى من له الولاية عليه. فان لم يكن للصغير ولي يترك عند الحاضنة الى ان تقرر المحكمة من هو اولى منها برعايته.

المادة 112

الولاية هي سلطة نافذة والغاية منها حماية حقوق القاصرين وغيرهم من ذوي الحاجة الى الحماية وهي تخول الولي الوكالة العامة وعلى المولى عليه في ادارة امواله والاهتمام بشخصه وتنظيم امر معيشته وتربيته.

المادة 113

ولي القاصر ابوه الشرعي وهو المعروف بالولي الجبري او الطبيعي وعند عدم وجود الاب او سقوط ولايته بحكم او عدم اقامته وصيا مختارا فالولاية الجبرية تنقل الى الجد والد الاب.

المادة 114

للاب ان يقيم وصيا مختارا على اولاده القاصرين بصك يوقعه الوصي ويصدقه الرئيس الروحي وتثبت الوصاية ايضا بحكم من المحكمة الروحية.

المادة 115

ان لم يقم الاب وصيا مختارا فللمحكمة الروحية ان تقوم بهذا الواجب.

المادة 116

اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.

المادة 117

اذا غاب شخص وانقطعت اخباره منذ خمس سنوات فاكثر عدت غيبته منقطعة وترتب على المحكمة الروحية بناء على مراجعة احد ذوي العلاقة اتخاذ جميع التدابير للتحقيق عن حياته او مماته.

المادة 118

اذا كان الغائب على الوجه المذكور في المادة السابقة متزوجا فلا يجوز لزوجته ان تتزوج الا بعد صدورالحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.

المادة 119

لا يرث الغائب غيبة منقطعة الا بعد ثبوت حياته ولا يحكم باستحقاقه الوصية اذا اوصى له بل يوقف قسطه في الوصية ونصيبه في الارث الى ظهور حياته او الحكم بوقوع وفاته.

المادة 120

النفقة هي كل ما يلزم للقيام باود شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.

المادة 121

النفقة واجبة (1) بين الزوجين (2) بين الاباء والابناء (3) بين الاقارب.

المادة 122

تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها او يسار من يجب عليه اداؤها.

المادة 123

النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها وتتغير تبعا لتغيير احوال الطرفين.

المادة 124

اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة انه لا يستطيع دفعها نقدا فللمحكمة ان تأمره بان يسكن في منزله من يجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.

المادة 125

حق النفقة شخصي فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.

المادة 126

تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح.

المادة 127

يسقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي او ابت السفر معه الى الجهة التي نقل اليها محل اقامته بدون سبب معقول.

المادة 128

للزوج ان يباشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج, فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتتفق على نفسها.

المادة 129

يجب على الزوج ان يسكن معه زوجته في مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين, ولا تجبر الزوجة على اسكان احد معها من اهل زوجها سوى اولاجه من غيرها, ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 124 وليس للزوجة ان تسكن معها في بيت الزوج احدا من اهلها الا برضائه.

المادة 130

تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله ان كان له مال.

المادة 131

تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر اذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الانفاق عليه.

اما في حال الحكم بالهجر المؤقت لاسباب موجبة وانفصال الزوجين في المائدة والمضجع تعين المحكمة الفريق المكلف بالنفقة على ضوء وقائع الدعوى, مع بيان مدة الهجر.

المادة 132

تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.

المادة 133

تجب على الاب نفقة ولده الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة الانثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج.

المادة 134

اذا كان الاب معدما او معسرا تجب النفقة على الام اذا كانت موسرة. واذا كان الابوان معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لاب ثم الجد والجدة لام وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم تجب النفقة على الاقارب كما سيجيء بعد.

المادة 135

اذا اشتكت الام من عدم انفاق الاب او تقتيره على الولد, تفرض المحكمة له النفقة وتأمر باعطائها لامه لتنفق عليه.

المادة 136

يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا, ذكر كان او انثى, نفقة والديه واجداده وجداته الفقراء.

المادة 137

اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين, ثم الاخوة والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.

المادة 138

اذا اتحد الاقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم. واذا كان من تجب عليه النفقة معسرا او غير قادر على ايفائها بتمامها فيلزم بها او بتكملتها من يليه في الترتيب.

المادة 139

تنفك الروابط الزوجية بالاحكام التالية: الابطال - الفسخ - الطلاق.

المادة 140

يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين

" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة.

2- اذا حصل في حال اراتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه.

3- اذا حصل بالاكراه.

المادة 141

يفسخ الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية:

1- اذا اعتنق احد الزوجين دينا اخر .

2- اذا حاول احدهما القضاء على حياة الاخر.

3- اذا جن احدهما جنونا مطبقا غير قابل للشفاء, وذلك بشهادة الاطباء الاختصاصيين.

4- اذا حكم على احدهما بسبب جرم شائن بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات.

5- اذا اهمل احد الزوجين امر الاخر مدة ثلاث سنوات سواء اكان غائبا عن محل اقامته او مقيما فيه.

6- اذا اثبت عجز الرجل عن الجماع مدة ثلاث سنوات مستمرة ابتداء من تاريخ عقد الزواج او اعلن انه ممتنع عن ذلك الواجب.

7- اذا حصل الزواج بالغش والخداع.

المادة 142

لكل من الزوجين ان يطلب طلاق الاخر لعلة الزنى او ما هو بحكم الزنى على ما هو مبين في المواد الاتية:

المادة 143

للزوج ان يطلب طلاق زوجته:

1- اذا وجدها يوم الزواج ثيبا (فاقدة البكارة) الا اذا كان عالما بأمرها قبل الزواج. ففي الحالة الاولى يترتب عليه ان يمتنع عن الدنو اليها ثانية وان يرفع الامر فورا الى الرئاسة الروحية المحلية, وان يقيم الدعوى بخلال شهر من تاريخ الزواج ولا تقبل الدعوى اذا اقيمت بعد ذلك.

2- اذا اتلفت الزوجة عمدا زرع زوجها.

3- اذا منعها زوجها مرارا من التردد الى بيت معين او معاشرة اناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع.

4- اذا غافلت زوجها وباتت خارج بيته بدون رضاه في مكان مشتبه به.

5- اذا حكمت عليها المحكمة بان تتبع زوجها الى محل اقامته ورفضت ذلك او حكمت عليها بالعودة الى المساكنة الزوجية وعينت لها مهلة ولم تعد, ولم تقدم عذرا شرعيا.

المادة 144

للزوجة ان تطلب طلاق زوجها لاحد الاسباب الاتية:

1- اذا اساء الزوج الى عفة زوجته بان سهل لها فعل الزنى.

2- اذا اقبل الزوج على معاشرة زوجته خلافا للطبيعة.

3- اذا ادعى عليها بانها ارتكبت الزنى ولم يثبت ذلك.

المادة 145

الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق لهما ان يعودا ويتحدا ان لم يحل مانع شرعي اخر ويتم ذلك بقرار من المحكمة الروحية.

المادة 146

لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما, والترخيص من الرئاسة الروحية.

المادة 147

تسقط دعوى الطلاق بموت احد الزوجين.

المادة 148

لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهي اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل.

المادة 149

الوقف هبة يهبها المالك لجهة بر لا ينقطع, وصدقة مؤبدة يقصد بها الواقف استمرار نفع المحتاجين منه في الدار الحاضرة ودوام انتفاعه بها في دار الاخرة.

المادة 150

يشترط ان يكون الواقف بالغا رشده. حرا مختارا. وان يكون غير محجور عليه لدين في ذمته.

المادة 151

يشترط في الموقوف ان يكون ملكا للواقف.

المادة 152

يدخل في وقف العقار ما فيه من بناء وشجر وحق الشرب والطريق, ويدخل فيه ايضا المنقول تبعا. وجائز وقف المشاع سواء كان قابل القسمة او لا.

المادة 153

يجوز وقف المنقول وحده بجميع ما فيه تعامل الناس . وما في العرف وقفه.

المادة 154

متولي الوقف هو الرئيس الروحي الشرعي او من يختاره وليا وينصبه, وله ان يعين عليه ناظرا.

المادة 155

الناظر على الولي هو الرئيس الروحي الشرعي ذو الصلاحية وان اقيم ناظر مخصوص فللرئيس الروحي النظر على ذلك الناظر ايضا. وعلى كل حال يشترط في الولي والناظر ان يكونا مسيحيين ومن ابناء الطائفة الشرقية الاشورية, ومن ذوي الكفاءة والامانة.

المادة 156

لا ينفرد الولي او الناظر المختارين بالتصرف دون رأي الرئيس الروحي الشرعي.

المادة 157

ان ثبت بشهود ان تصرف الولي فاسد فللرئيس الروحي الشرعي عزله وتولية من له اللياقة. وكذا ان تثبت على الناظر فساد تصرفه فللرئيس صاحب الاختصاص عزله وتولية من يصلح للنظارة.

المادة 158

ان شروط الوصية للعلمانيين وتنظيمها وتصديقها واصول تنفيذها معينة في قانون الوصية المدني.

المادة 159

الوصية التي يتركها رجال الاكليروس تبت فيها المحكمة الروحية التي ينتمون اليها.

المادة 160

تنظم وتصدق وصية رجال الاكليروس بموجب قانون البطريركية. ويحكم بصحتها ووجوب تنفيذها بما لا يتنافى مع احكام القانون المدني.

المادة 161

كل اعتراض على الوصية تنظر فيه المحاكم المدنية.

المادة 162

درجات الكهنوت ثلاث: الشماسية - القسسية - الاسقفية يلحق بكل من هذه الدرجات رتبتان فتكون كما يلي: الاسقف - البطريرك القس - الارشمندريت الشماس - الابذياقنا (المطران)- المتروبوليت (الخوري)- الخور اسقف - القارىء.

المادة 163

يدخل في مفهوم كلمة اكليروس التسميات الواردة في المادة السابقة.

المادة 164

تشمل كلمة الاموال جميع العناصر التي تتألف منها الثروة وتقسم الى قسمين اموال منقولة وعقارات.

المادة 165

1- الاموال التي تتصل بالاكليريكي قبل سيامته تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين.

2- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين.

3- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عدا ما ذكر اعلاه يتسلمها الاكليريكي بالاضافة الى شخصية الطائفة الاعتبارية وهي كملك للطائفة لا يصح انفاقها الا في سبيل الطائفة ومؤسساتها العامة وفاقا للانظمة المرعية وتبقى تلك الاموال بعد موته بملكيتها ولا تنتقل الى ورثة الاكليريكي الشرعيين.

4-المال الذي لا يعطي الاكليريكي علما به الى مرجعه المختص باعتباره انه اتصل به عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه يعتبر من اموال الطائفة التي ينتمي اليها الا اذا تبين ان العقار المسجل باسمه في الدوائر العقارية اتصل به عن طريق الارث.

المادة 166

يؤدي الاكليريكي اليمين امام مرجعه الديني المختص .

المادة 167

المحاكم البدائية الروحية تكون في مركز المطرانيات وتكون في مركز البطريركية محكمة بدائية ايضا لسماع الدعاوى التي ضمن مركز دائرتها.

المادة 168

حيث تكون محكمة بدائية تكون هناك محكمة استئناف وتشكل من عضوين اكليريكيين برئاسة المسؤول الاول في المركز ومن كاتب يعينه الرئيس .

المادة 169

يترأس المحكمة الروحية البدائية في مركز كل ابرشية من ابرشيات الطائفة الشرقية الاشورية مطران الابرشية بصفته قاضيا منفردا.

المادة 170

للمطران ان يشكل محكمة بدائية برئاسته ويختار عضويها من كهنة ابرشيته ويعين لها كاتبا كما يعين القاضي الفرد نائبه.

المادة 171

يترأس نائب المطران (الوكيل) او من يعينه المطران بقرار منه جلسات المحكمة الروحية حال غياب المطران او تعذر قيامه بهذا الواجب.

المادة 172

الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.

المادة 173

الاحكام التي تصدر عن هيئة قانونية برئاسة نائب المطران (الوكيل) او من عينه لهذه المسؤولية تكون قابلة للاستئناف حسب الاصول.

المادة 174

ترفع الدعاوى الاستئنافية الى الرئاسة الروحية في الابرشية التي اصدرت الحكم.

المادة 175

يشكل مطران الابرشية محكمة استئناف من عضوين اخرين وكما هو مبين في المادة 175 فتنظر هذه المحكمة بالدعاوى المحالة اليها استئنافا وتكون احكامها الوجاهية والتي هي بمثابة الوجاهية قطعية.

المادة 176

المحاكم الروحية تحقق وتحكم في الدعاوى الاتي بيانها:

1- الخطبة والحكم بصحتها او فكها او بطلانها والعربون.

2- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية.

3- صحة الزواج وبطلانه. فسخه وانحلال روابطه (طلاق وافتراق) واعادة الحياة الزوجية.

4- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة او تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة اعلاه.

5- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها.التبني.

6- السلطة الوالدية على الاولاد.

7- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة.

8- فرض النفقة وتقديرها على احد الزوجين للاخر.

9- فرض النفقة وتقديرها للوالدين والاولاد (الاصول والفروع).

10- فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه.

11- الوصاية على القاصر سنا والمعتوه والغائب غيبة منقطعة وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء.

12- تحرير التركات اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب.

13- الحكم بأهلية رجال الاكليروس للارث او للتوريث والحكم باعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم.

14- تنظيم الوكالات في الدعاوى والامور التي يحق لها النظر فيها.

15- الحكم بالرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها.

المادة 177

ان رئيس المحكمة البدائية الروحية هو قاضي الامور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاصه وينظر فيها وفاقا للاصول المدنية.

المادة 178

تقام الدعوى في محل اقامة المدعى عليه الدائمة والا ففي محل سكنه اذا لم يكن انتقاله اليه بصورة احتيالية, او في محكمة الابرشية التي عقد فيها الزواج.

المادة 179

يجب ان تقام كل دعوى بموجب استدعاء يحوي اسم كل من المتداعيين وشهرته ومحل اقامته. وماهية الدعوى واسبابها الثابتة. وان يكون مؤرخا ممضيا من المدعي. ويجوز تقديمه بامضاء وكيل بشرط ان يكون حاملا سند وكالة مصدق يجيز له الادعاء. وهذا الاستدعاء يقدم الى الرئيس الروحي فيحيله الى قلم المحكمة لاجراء المقتضى القانوني.

المادة 180

تقيد الدعاوى في دفتر الاساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم والاوراق التي تبرز غير تابعة لرسم الطوابع المعمول به لدى المحاكم المدنية.

المادة 181

يمثل الفريقان امام المحكمة شخصيا او بواسطة محام بموجب وكالة قانونية.

المادة 182

للمحكمة ان تقرر حضور المتداعيين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما.

المادة 183

تجرى المحاكمة علنا الا ان كانت العلنية توجب خجلا او يرد منها محظور تجرى سرا بموجب قرار من المحكمة.

المادة 184

تسري احكام هذا القانون في جميع انحاء ابرشيات الطائفة الشرقية الاشورية فور موافقة اللجنة المجمعية عليه.

المادة 185

يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره.

المادة 186

اقرت اللجنة المجمعية الممثلة للمجمع المقدس هذا القانون بتاريخ 02/11/1974 وتولت امر نشره.