المادة 141
يفسخ الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية:
1- اذا اعتنق احد الزوجين دينا اخر .
2- اذا حاول احدهما القضاء على حياة الاخر.
3- اذا جن احدهما جنونا مطبقا غير قابل للشفاء, وذلك بشهادة الاطباء الاختصاصيين.
4- اذا حكم على احدهما بسبب جرم شائن بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات.
5- اذا اهمل احد الزوجين امر الاخر مدة ثلاث سنوات سواء اكان غائبا عن محل اقامته او مقيما فيه.
6- اذا اثبت عجز الرجل عن الجماع مدة ثلاث سنوات مستمرة ابتداء من تاريخ عقد الزواج او اعلن انه ممتنع عن ذلك الواجب.
7- اذا حصل الزواج بالغش والخداع.