المادة 26
اذا اعتنق الطائفة الشرقية الاشورية احد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الاخر يبقى امر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائدا الى المحكمة الكنسية التي عقدت زواجهما, اما اذا اعتنق الزوجان كلاهما مذهب الطائفة الشرقية الاشورية فيخضعان لاحكام محكمتها.