المادة 74
الاولاد المولودون قبل الزواج عدا اولاد الزنا واولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج ابويهم واقرارهما امام الكاهن المختص ببنوتهم, اما قبل الزواج او حين حصوله, وفي هذه الحالة الاخيرة يثبت الكاهن الذي يباشر عقد الزواج اقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.