المادة 1
(المعدلة بقانون 27/6/49)
تعفى المواد الملتهبة التي تستهلكها طائرات الشركات اللبنانية للنقل الجوي من رسم المواد الملتهبة المفروض بموجب القوانين المرعية الاجراء من تاريخ بدء ممارسة اعمالها.
قانون تاريخ 24/04/1947 In force
(المعدلة بقانون 27/6/49)
تعفى المواد الملتهبة التي تستهلكها طائرات الشركات اللبنانية للنقل الجوي من رسم المواد الملتهبة المفروض بموجب القوانين المرعية الاجراء من تاريخ بدء ممارسة اعمالها.
المادة 1 من قانون تاريخ 24/04/1947 https://lebaneselegislation.com/law/258220/article/1/