The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 51

المادة 51

اذا تبين لادارة المالية ان الاعتراضات والطلبات الواردة ضمن المدة القانونية في محلها عمدت فورا الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل ربع سنوية يصدقها وزير المالية.

واذا تبين لها ان الاعتراضات والطلبات في غير محلها احاطت المكلف علما بالامر بكتاب مضمون واحالت الاعتراض او الطلب الى لجنة الاعتراضات المختصة التي يتوجب عليها ان تبت فيه في خلال مدة اقصاها ستة اشهر.

المادة 51 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/51/