The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 52

المادة 52

تؤلف اللجنة البدائية لدرس الاعتراضات على ضريبة الأراضي والفصل فيها في كل محافظة على الشكل التالي:

قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية رئيسا

موظف من وزارة المالية برتبة مفتش أو رئيس دائرة على الأقل (يختاره وزير المالية) عضوا

خبير زراعي (يختاره وزير المالية من بين الخبراء الذين تؤلف منهم لجنة التخمين عضوا

مهندس زراعي (يختاره وزير الزراعة) عضوا

ويقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان مأمور المالية المختص.

تجتمع هذه اللجنة بدعوة من المقرر وتتخذ قراراتها بالأكثرية وإذا تعادلت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 52 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/52/