المادة 1
تعدل الفقرة الاولى والفقرة الاخيرة من المادة 9 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 على الشكل الآتي:
الفقرة الاولى: معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف .
الفقرة الثانية: ويعفى من الرسم كل وارث لا تتجاوز حصته الصافية خمسة عشر الف ليرة اذا كان من الفروع الراشدين او الازواج وخمسة وعشرين الف ليرة اذا كان من الفروع القاصرين
الذين اتموا السنة العاشرة من عمرهم عند وفاة مورثهم وخمسة وثلاثين الف ليرة اذا كان من الفروع القاصرين الذين هم دون العاشرة من عمرهم عند وفاة مورثهم وسبعة الاف وخمسماية ليرة اذ كان من الفئة الثانية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وخمسة الاف ليرة اذا كان من احدى الفئات الاخرى المبينة ايضا في الجدول المذكور. فاذا تجاوزت الحصة الصافية
هذا المقدار تناول الرسم الزيادة.
ان حصة الوارث المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل تعفى من الرسم لغاية 35 الف ليرة.