اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الاتي:
المواد
تعدل الفقرة الاولى والفقرة الاخيرة من المادة 9 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 على الشكل الآتي:
الفقرة الاولى: معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف .
الفقرة الثانية: ويعفى من الرسم كل وارث لا تتجاوز حصته الصافية خمسة عشر الف ليرة اذا كان من الفروع الراشدين او الازواج وخمسة وعشرين الف ليرة اذا كان من الفروع القاصرين
الذين اتموا السنة العاشرة من عمرهم عند وفاة مورثهم وخمسة وثلاثين الف ليرة اذا كان من الفروع القاصرين الذين هم دون العاشرة من عمرهم عند وفاة مورثهم وسبعة الاف وخمسماية ليرة اذ كان من الفئة الثانية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وخمسة الاف ليرة اذا كان من احدى الفئات الاخرى المبينة ايضا في الجدول المذكور. فاذا تجاوزت الحصة الصافية
هذا المقدار تناول الرسم الزيادة.
ان حصة الوارث المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل تعفى من الرسم لغاية 35 الف ليرة.
تضاف الى المادة 16 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 الفقرة التالية:
وتعفى ايضا المساعدات والاعانات والمنح التي تدفع من الاموال العامة الى الافراد او المؤسسات الخاصة او العامة.
تضاف الى المادة 26 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 الفقرة التالية:
"واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال يفرض على المخالف غرامة حتى ماية ليرة".
تعدل الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 على الوجه التالي:
"ولكل من وزارة المالية (مصلحة الواردات ) واصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا التقدير وفقا للاصول المتعلقة بالاعتراضات على الضرائب المباشرة".
يستبدل جدول المعدلات المربوط بقانون 21 كانون الاول سنة 1951 بالجدول المرفق بهذا القانون.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تموز سنة 1954
صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي