المادة 1
مادة 1: يمكن لمستوردي الكميونات والسيارات الجديدة التي تدخل مرافىء الدول المشمولة بالانتداب يقصد الترانزيت الى العراق وايران ان يستردوا بصورة مقطوعة الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة على كميات البنزين التي تستهلكها هذه السيارات في الاراضي المشمولة بالانتداب لاجل ذلك محركها (روداج) او لاجل السير خارج هذه الاراضي. ويشترط في هذه الحالة ان ترسل السيارات فارغة الى المكان الذي ترسل اليه.