المادة 2
مادة 2: ان كميات البنزين المعفاة من الرسوم الحكومية والبلدية وفقا للمادة السابقة تحدد عن كل سيارة وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من قرار المفوض السامي عدد 255/ل.ر. تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1934 القاضي باعفاء الكميات المذكورة من رسوم الجمرك ايضا.