The whole text

مرسوم رقم 16692 تاريخ 19/06/1964 In force

المادة 3

المادة 3

عدل نص المادة 3 بموجب المرسوم رقم 15424 تاريخ 21/09/1970 على الوجه التالي:

تعرفات صناعية وحرفية وزراعية:

توريد الطاقة مدة عشرين ساعة في اليوم للقوة المحركة وللافران المعدة للصناعة وللحرف وللمصالح المستقلة:

لا تورد الطاقة الكهربائية على اساس هذه التعرفة خلال ساعات الحمل الاعلى الا ضمن امكانات الانتاج الكهربائي واستيعاب خطوط شبكة التوزيع.

يمكن لمصلحة الكهرباء ان تفرض وقف المحركات خلال ساعات الحمل الاعلى المسائية وقطع التيار عن المشتركين اللذين يستفيدون من هذه التعرفة فيما اذا ثابر هؤلاء على استعمال الكهرباء خلال ذروة الحمل وذلك بعد انذارهم خطيا بوجوب التوقف عن ذلك او بعد ابلاغ هذا المنع للعموم بواسطة الصحف

تطبق تعرفات القوى المحركة للتوتر العالي والواطي على مقطوعيات انارة المصانع والمعامل التي تستعمل عدادات ذات عيار يعادل او يفوق 3*50 امبير فيما اذا

كان التوزيع يجري على اساس 180/110 فولت وذات عيار يعادل او يفوق 3*25 امبير اذا كان التوزيع يجري على اساس 380/220 فولت

أ- التوتر الواطي:

تعرفة الطاقة المستهلكة:

1- خلال ساعات الذروة كما هو محدد في المادة 2 من هذا المرسوم: 11 ق ل (احد عشر قرشا) الكيلوات ساعة

2- خارج ساعات الذروة: 8 ق ل (ثمانية قروش) الكيلوات ساعة

ب- التوتر العالي - تعرفة مزدوجة:

تدفع:

1- جعالة شهرية مقطوعة تتناسب مع الطاقة الموضوعة تحت تصرف المشترك وهذه الجعالة تعادل:

150 ق ل عن كل ك ف أ. (مائة وخمسون غرشا لبنانيا عن كل ك ف أ)

2- جعالة قابلة التغير تتناسب مع عدد الكيلوات ساعة المستهلك وهذه الجعالة تعادل:

- للطاقة المستهلكة خلال ساعات الذروة كما هي محددة في المادة 2: 9 ق ل (تسعة قروش) الكيلوات ساعة

- للطاقة المستهلكة خلال النهار اي بين الساعة السادسة صباحا وبدء ذروة الحمل المسائية:

5 ق ل (خمسة قروش) الكيلوات ساعة

- للطاقة المستهلكة خلال الليل اي بين نهاية ذروة الحمل المسائية والساعة السادسة صباحا:

3.5 ق ل (ثلاثة قروش ونصف) الكيلوات ساعة

المادة 3 من مرسوم رقم 16692 تاريخ 19/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258246/article/3/