The whole text

مرسوم رقم 16692 تاريخ 19/06/1964 In force

المادة 4

المادة 4

القدرة الموضوعة تحت التصرف: لا تعطى القدرات التي تفوق 25 ك ف أ تحت التوتر الواطي للمشتركين بالتوتر الواطي الا ضمن امكانيات خطوط شبكة التوزيع عندما تتجاوز القدرة 50 ك.ف.أيحق للمشترك المطالبة بتوريدها تحت التوتر العالي عندما يجري التوريد تحت التوتر العالي تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى او لاحكام الفقرة الثانية المذكورتين اعلاه يتوجب على المشترك:

- ان يضع تحت تصرف المصلحة بصورة مجانية المكان اللازم لانشاء محطة.

- ان يدفع نفقات وصل التوتر العالي والتجهيزات بموجب الشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء.

- ان يدفع بدل ايجار المحول ونفقات صيانته بموجب شروط المادة الثامنة الواردة فيما بعد.

المادة 4 من مرسوم رقم 16692 تاريخ 19/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258246/article/4/