All legislation

مرسوم Decree No. 720 10/11/1990

الترخيص بانشاء جامعة في طرابلس باسم [جامعة المدينة -City University

Type
مرسوم · Decree
Number
720
Date
10/11/1990
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1908 تاريخ 29/11/2017 (the text)
مرسوم رقم 12844 تاريخ 03/07/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 720 تاريخ 10/11/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء جامعة في طرابلس باسم جامعة المنار (مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي).

المادة 2

مادة 2: يشترط للقبول في هذه الجامعة حيازة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها قانونا وذلك اسوة بسائر مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي