المادة 1
مادة 1: رخص بانشاء جامعة في طرابلس باسم جامعة المنار (مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي).
مرسوم Decree No. 720 10/11/1990
مادة 1: رخص بانشاء جامعة في طرابلس باسم جامعة المنار (مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي).
مادة 2: يشترط للقبول في هذه الجامعة حيازة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها قانونا وذلك اسوة بسائر مؤسسات التعليم العالي في لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي