المادة 7
بناء على المادة 4 من المرسوم التنظيمي رقم 2884 لا يحق لاي عضو من الاعضاء التخلف عن حضور اجتماعات المجلس الا بعذر مشروع فان تكرر الغياب ثلاث مرات دون عذر مشروع يلفت نظره لاول مرة بكتاب من مدير المعهد بناء على قرار المجلس وعند التكرار يرفع الامر الى المرجع المختص.