The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 In force

المادة 26

المادة 26

يجب على المختار وفقا للقوانين والانظمة النافذة ان يقوم بالمهام التالية:

1 - المحافظة على سجل نفوس القرية او الحي وقيد جميع الوقوعات الجديدة التي تبلغ اليه من دائرة النفوس.

2 - المصادقة على وقوعات الاحصاء عند حصوله وتوزيع بطاقات الهوية.

3 - اعطاء الشهادات التي تتخذ اساسا لتصحيح السن او الاسم او تجديد قيد الهوية والاستحصال على بدل عن ضائع.

4 - التصديق على وثيقة الولادة بعد التثبت من تصريحات الاهل بافادة طبيب او قابلة او بمعرفته الشخصية.

5 - التصديق على وثيقة الزواج او الطلاق او فسخ الزواج.

6 - تنظيم وثيقة الوفاة مع بيان سببها وتاريخ حصولها.

7 - عدم التصديق على صحة امضاء او بصمة الا بعد التثبت من هوية الشخص وذكر رقم تذكرة هويته في عبارة التصديق.

8 - تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات التي تنص على تدابير تقضي على المختار القيام بها وتتعلق بالاحوال الشخصية الشؤون المالية.

المادة 26 من قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/law/258374/article/26/