المادة 10
مادة 10:
عند طلب اجراء عقد النكاح من طرف العيسويين ومراجعة الرؤساء الروحيين وابراز الاوراق المقتضية بموجب المادة الثانية لاجل اجراء العقد يصير ايفاء المعاملات اللازمة بموجب المادتين 41 و42 من قرار حقوق العائلة المؤرخ في 8 محرم سنة 1336 و25 ت 1 سنة 1333 والمأمورون الروحيون يجرون
المراسم اللازمة قبل النكاح ضمن دائرة الاحكام المذهبية ويخبرون المحكمة المحلية قبل اربعة وعشرين ساعة على الاقل ويبينون الوقت والمحل المعين لعقد النكاح لاجل ارسال مأمور مخصوص وبناء على هذه الاخبار تعين المحكمة مأمورا مخصوصا باذنامة من الذوات الحائزين صفة رسمية او من معتبري الاهالي حسبما هو مبين في المادة السابقة ويرسل الى مجلس العقد