المادة 1
نظام المعاملات الادارية المتعلقة بقرار حقوق العائلة
مادة 1:
الخاطب والمخطوبة اللذان يريدان الزواج يراجع كل منهما باول الامر هيئة اختيارية محلته او قريته المقيم بها ويستحصل على علم وخبر النكاح واذا كان الخاطب والمخطوبة مقيمين في محلة او قرية واحدة فيكفي علم وخبر واحد.
ويدرج في هذا العلم وخبر اسم وشهرة الطرفين وابويهما وصفة الطرفين وصنعتهما او خدمتهما ومحل اقامتهما ودينهما ومذهبهما وتابعيتهما وهل توجد فيهما اهلية النكاح ام لا وهل يعلم في
حالهما مانع للنكاح ام لا وان كان معلوما فما هو وهل ذلك باذن ولييهما وموافقتهما حسب سن الطرفين ومذهبهما ام لا.
وليس لهيئة الاختيارية الامتناع عن اعطاء علم وخبر ولو كان يوجد في حالهما مانع للنكاح او كان بدون اذن ولييهما وموافقتهما.