The whole text

نظام المعاملات الادارية المتعلقة بقرار حقوق العائلة In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15:

الزوج الذي يطلق زوجته بائنا مجبور على اخبار حاكم المحل الذي جرى فيه عقد النكاح عن الكيفية تحريرا او شفاها بظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الطلاق وان كان الطلاق رجعيا

فمن تاريخ انقضاء مدة العدة وعند وقوع الاخبار شفاها فالمحكمة تنظم ضبطا بذلك ويمضي الزوج بذيله او يختم واذا كان الزوج المطلق مقيما خارج دائرة قضاء محكمة المحل التي اجري فيها النكاح

يخبر محكمة المحل الموجود به عن الكيفية والضبط الذي ينظم بذلك في هذه المحكمة يرسل

لمحكمة محل عقد النكاح وفي كلا الصورتين تقيد حادثة الطلاق بدفتر فهرست عقد النكاح وفي الخانة المخصوصة التي بدفتر سجل النكاح ويحفظ الضبط بالدوسية وتحرر الكيفية لادارة النفوس .

المادة 15 من نظام المعاملات الادارية المتعلقة بقرار حقوق العائلة https://lebaneselegislation.com/law/258482/article/15/