المادة 5
مادة 5:
اذا تبين لدى المحكمة بنتيجة التدقيقات التي يصير اجراؤها ان اوراق النكاح عارية عن النواقص وان الطرفين خاليان من موانع الزواج يستعلم من ادارة النفوس عن الكيفية وبعد ان يفهم ان مندرجات الاوراق المذكورة موافقة لقيد سجل النفوس
يعلن انه سيصير اجراء عقد النكاح وان يلزم على من له ما يقال بهذا الخصوص ان يبين اعتراضه للمحكمة بظرف عشرة ايام اعتبارا من تاريخ الاعلان واذا كان محل اقامة احد الطرفين خارج دائرة قضاء المحكمة التي صار مراجعتها يحرر الى
محكمة المحل المذكور لاعلان الكيفية ايضا هناك.