The whole text

قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 In force

المادة 12

المادة 12

المادة الثانية عشرة :

عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 12 تاريخ 27/1/2015 والاعلام رقم 18 تاريخ 21 آذار 2016 مع مراعاة أحكام قانون التجارة البرية اللبناني لاسيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المراقبة، على الشركات التي تنتمي الى أي من الفئات (1) أو (2) المذكورتين أعلاه أن تعين على الاقل مفوضاً واحداً خارجياً للمراقبة، أما الشركات التي تنتمي الى الفئة (3) فيجب أن تعين على الاقل مفوضين خارجيين للمراقبة.

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه إعلام هيئة الاسواق المالية بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة الأسواق المالية الإعتراض على أي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الإعتراض.

المادة 12 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/law/258529/article/12/