المادة 13
المادة الثالثة عشرة: على مفوضي المراقبة الخارجيين إعداد تقريراً سنوياً لتقديمه الى هيئة الاسواق المالية حول مدى تقيد الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بأحكام هذا القرار.
يجب أن يتضمن التقرير المذكور معلومات مفصلة حول تقيد الشركات المعنية بالقوانين المرعية الإجراء والأنظمة والإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة الأسواق المالية أو أية هيئة مختصة ذات صفة، وبشكل خاص معلومات حول قيام الشركات المعنية بالإجراءات اللازمة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance).
على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه أن تبلغ مفوضي المراقبة الخارجيين لديها، خطيا، عن وجوب إعداد التقرير السنوي المنصوص عنه في هذه المادة.