المادة 1
المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلديات والقرى في دوائر محافظة جبل لبنان، بتاريخ 15/5/2016.
قرار Decision No. 510 30/03/2016
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 23 و24 و26 منه،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلديات والقرى في دوائر محافظة جبل لبنان، بتاريخ 15/5/2016.
المادة الثانية: يحدد عدد اعضاء االمجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية
بيروت في 30 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق