The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 21

المادة 21

1 - تنتهي ولاية كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة، وبالاضافة الى الحالة المنصوص عليها في المادة /14/ من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)، في كل من حالتي الاستقالة او فقدان احد شروط التعيين.

2 - يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف.

3 - يتم انهاء العضوية او تكريس الاستقالة بذات صيغة التعيين. لا يمكن لسلطة الوصاية اقتراح انهاء ولاية رئيس الهيئة او احد اعضاء المجلس او مجلس الادارة بكامل هيئته قبل انتهاء مدة الولاية الا لأسباب معللة.

4 - يمكن اقالة عضو مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اذا ارتكب خطأ فادحاً او اهمالاً متكرراً او اظهر تقصيراً واضحاً في ممارسة مهامه، او لمخالفته للاحكام المتعلقة بتضارب لمصالح المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 .

5 - يمكن اقالة الرئيس قبل انتهاء مدة ولايته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، للأسباب المحددة في المادتين 8 و15 من القانون رقم 36/2008 .

المادة 21 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258548/article/21/