The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 22

المادة 22

يتولى المجلس الصلاحيات التقريرية، ولا سيما:

1 - السهر على وضع سياسة الهيئة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة، ضمن نطاق القوانين والانظمة، القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشئت الهيئة وتأمين حسن سير العمل فيها.

2 - درس واقرار الوسائل والتدابير الآيلة الى تعزيز التعاون بين الهيئة، والمؤسسات المماثلة المحلية والعربية والدولية.

3 - يضع المجلس بصورة خاصة:

أ - نظام المستخدمين.

ب - الملاكات الخاصة بالهيئة، وتحديد وظائفها وفئاتها وأعدادها بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الشأن وشروط التعيين فيها وسلسلة الرتب والرواتب العائدة لها.

ج - النظام المالي.

د - نظامي المتعاقدين والاجراء، على ان يراعى في الاخير احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة).

ه - نظام الاستثمار.

و - سائر الانظمة الاخرى اللازمة لتسيير اعمال الهيئة.

ويقر المجلس بصورة خاصة:

1 - اجراء المباريات الخطية والشفهية والمقابلات للوظائف الفنية كافة المحددة في ملاك الهيئة، اما لناحية الوظائف الادارية في هذا الملاك فيتولى مجلس الخدمة المدنية تنظيم المباريات العائدة لها وتنفيذها بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة بصفته مديراً عاماً للهيئة. يقر مجلس الادارة تعيين الناجحين في كل من المبارتين في ملاكات الهيئة بفئاتها كافة، وتعيين رؤساء الوحدات وفقاً لأنظمة الهيئة.

2 - التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين وغير محليين لمهمات محددة وبدائل عن الذين تنتهي خدماتهم لأي سبب، دون التقيد بشرط السن، وذلك بناء على اقتراح الرئيس.

3 - تعيين الاجراء وفقاً لنظام الاجراء المعتمد في الهيئة، على ان تراعى في هذا الاخير احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة).

4 - تصميم الحسابات.

5 - برامج الاعمال.

6 - الموازنة السنوية، قطع الحسابات وحسابات المهمة، الجردة الاجمالية السنوية للمواد.

7 - طلبات سلفات الخزينة.

8 - الاقراض والاستقراض.

9 - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات الاكاديمية والثقافية والعلمية، واقتراح من يمثل الهيئة فيها، على ان يتم التكليف وفقاً للاصول المرعية.

10 - انشاء المتاحف وفروعها، ودمجها او الغاءها عند الاقتضاء.

11 - تحديد بدلات الدخول الى منشآتها، وبدلات الخدمات والنشاطات التي تقيمها، وحالات الاعفاء منها، وتحديد اسعار مبيع منتجاتها، واسعار مشترياتها.

12 - عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات والتجهيزات وفقاً لاحكام النظام المالي العائد للهيئة.

13 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

14 - المداعاة امام القضاء بشخص رئيس الهيئة.

15 - الاشراف على املاك وموجودات الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

16 - سائر الامور التي يعرضها عليه رئيس الهيئة.

المادة 22 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258548/article/22/