The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 35

المادة 35

1 - تتكون ايرادات الهيئة التي تحتسب في موازنتها العادية من المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي ترصد لها سنوياً لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، او اقليمية او دولية، خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامجها العادية.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص طبيعيين او معنويين من اللبنانيين او غير اللبنانيين من اجل تمويل برامجها العادية.

د - ايرادات بيع منشوراتها وسائر نتاجاتها.

ه - الرسوم والبدلات التي يمكن ان تفرضها بدل المشاركة في انشطتها او الدخول الى المنشآت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي تقوم بها.

2 - يجوز للهيئة تحويل الرصيد الفائض في موازنتها العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.

المادة 35 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258548/article/35/