The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 36

المادة 36

1 - اضافة الى موازنتها العادية، يمكن ان يكون للهيئة موازنة خاصة بمشاريع ونشاطات محددة تقوم بها غير تلك الملحوظة في برنامجها العادي. وتعتمد هذه الموازنة بشكل اساسي على المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي قد ترصد له لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية او اجنبية، من اجل تنفيذ برامج او مشاريع خاصة يتم الاتفاق عليها مع الجهة المانحة.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص طبيعيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب، من اجل تمويل برامج او مشاريع خاصة محددة.

د - سائر الايرادات التي يحددها النظام المالي للهيئة او التي تحدد في الموازنات الخاصة.

2 - يجوز للهيئة تحويل الرصيد الفائض في موازناتها الخاصة من سنة الى اخرى من دون شروط سوى تلك التي يتفق عليها مع الجهات المانحة.

المادة 36 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258548/article/36/