The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 42

المادة 42

1 - يمكن ان تباع منشورات الهيئة بواسطة الغير (مكتبات، مؤسسات تعليمية، مؤسسات تجارية، معارض، دور نشر الخ. ...)، بموجب عقود يوقعها رئيس الهيئة لقاء نسبة حسم تحدد باتفاق الفريقين، او توضع بالامانة بموجب عقود يوقعها الرئيس، وتحدد فيها شروط الامانة وجباية اموال المبيعات، على ان تراعى النسب المعتمدة والمتداولة في الاسواق اسوة بدور النشر.

2 - يتوجب على الرئيس عرض جميع العقود المذكورة على مجلس الادارة لاقرارها وفقاً للأصول.

المادة 42 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258548/article/42/