The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 43

المادة 43

يشكل وزير الثقافة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للمتاحف، والمديرية العامة للآثار، والمديرية العامة للشؤون الثقافية، للتنسيق في مواضيع اعارة الممتلكات العائدة لكل من هاتين المديريتين، للهيئة. وفي حال حصول خلاف بين ممثلي الهيئة وممثلي اي من المديريتين، يرفع الموضوع الى وزير الثقافة للبت به، ويكون قراره نهائياً في هذا الشأن.

المادة 43 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258548/article/43/