The whole text

مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 12

المادة 12

في حال اعتماد الحل الثاني المذكور في المادة التاسعة أي السماح ببدء أو باستكمال أعمال الحفر عن طريق اتباع منهجية الإشراف الأثري، يتم اتباع الخطوات التالية:

1 - يسمي المدير العام للآثار أحد أثريي الإدارة أو احد الآثاريين من خارج الإدارة مع فريق مساعد له بعد دراسة السيرة الذاتية العائدة له ولكل من أعضاء الفريق العامل معه عند الضرورة ليتولى مراقبة أعمال الحفر (بواسطة العمال و/أو الآليات) واجراء التوثيق اللازم أو حتى ايقاف هذه الأعمال بغية إجراء حفريات أثرية سريعة إذا اقتضى الأمر.

2 - يقوم الأثري أو الآثاريّ المعيّن بإجراء أعمال الإشراف ويقدّم التقارير الدَوريّة اللازمة المتضمنة الصور والرسومات - في حال وجود أو عدم وجود مخزون اثري - ويرفع معها جدول الحضور للأثري المسؤول في المديريّة العامّة للآثار، على ان يقرّر هذا الأخير وبحسب المكتشفات إذا كانت الأعمال الجارية لا تتطلب تنفيذ حفرية أثرية وقائية أو انقاذية أم أنَ المخزون المكتشف يستلزم تحويل العقار أو الموقع أو قسماً منهما الى حفريّة أثرية وقائية أو انقاذية لإجراء التنقيبات الأثرية الضرورية فيه.

3 - عند انتهاء أعمال الاشراف الأثري يتم إبلاغ المالك أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص بخلاصة الأعمال الأثرية على الموقع بالطرق الإدارية المرعية الإجراء وذلك على الشكل التالي:

أ - في حال أظهرت أعمال الإشراف الأثري عدم وجود مخزون أثري أو وجود مخزون أثري محدود تم التعامل معه وفقاً للأصول العلمية أثناء أعمال الإشراف، يتم السماح لمالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع باستكمال أعمال الحفر والتدعيم والبناء على العقار أو الموقع.

ب - في حال كان من الضروري تحويل العقار أو الموقع أو قسم منه الى حفريّة أثرية وقائية أو انقاذية لإجراء التنقيبات الأثرية الضرورية فيه، يتم إبلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص بذلك ويتم عندها تطبيق مواد الفصل الثالث من هذا المرسوم.

المادة 12 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258551/article/12/