The whole text

مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 13

المادة 13

عند التأكد من وجود مخزون أثري في موقع محدّد وبعد إجراء الكشف الأولي أو الأعمال الأثرية التقييمية، يرفع الأثري المسؤول آلية العمل الأثري الى المدير العام للآثار من أجل الموافقة عليها، وترسل بعد ذلك الى مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع للإبلاغ عن الوضع الحالي ووجوب اجراء حفريات أثريّة وقائية أو انقاذية في الموقع.

ويتم عند ذلك اتباع الخطوات العملية التالية:

1 - يتمّ ابلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمحافظ المختص والبلدية المعنية بضرورة إجراء حفريات أثرية مدينية ويشكل مدير عام الآثار الفريق اللازم لإجراء هذه الأعمال.

2 - أياً كان ممول اعمال الحفريات الأثرية الوقائية والانقاذية، وأياً كان محل اجرائها، يوقع مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع على آلية العمل التي يبيّنها النموذج رقم 4 المرفق بهذا المرسوم، والذي يتم ملؤه من قبل الأثري المسؤول يذكر فيه عدد الآثاريّين والاختصاصيين المنوي الاستعانة بهم بالإضافة الى تخمين مبدئي للتكاليف مبنيّ على لائحة الكفاءات والتسعيرات (Grading) الموضوعة من قبل المديرية العامة للآثار كما لليد العاملة المنوي الاستعانة بها والمعدّات المطلوبة لإنجاز المهمّة.

3 - يتم إعطاء المالك مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه آلية العمل لإبداء ملاحظاته عليها وفي حال لم يبدِ أي ملاحظات خلال تلك الفقرة فيعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.

4 - تدرس المديرية العامة للآثار ملاحظات المالك عند وجودها وتبلغه قرارها النهائي بشأنها.

5 - في حال رفض المالك قرار المديرية العامة للآثار، يُمنَع من استكمال أعمال الحفر في العقار المذكور حتى يتوفر الحل التوافقي اللازم.

6 - إثر موافقة المالك أو الجهة المسؤولة عن العقار النهائية على تمويل الأعمال وفق المنهجيّة المقترحة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يوقّع على نموذج الموافقة (نموذج رقم 5 مرفق ربطاً) الذي يتضمن موافقته الصريحة على تمويل الحفريات الأثرية الوقائية أو الانقاذية. يقوم المدير العام للآثار بتسمية فريق يعمل تحت اشراف الأثري المسؤول وذلك بعد دراسة السيرة الذاتية العائدة لكل من أعضاء هذا الفريق، كما يعمد الى تسمية منسق للموقع أو جهة علمية للعمل تحت اشراف هذا الأثري المسؤول.

7 - يقوم منسّق الموقع أو المدير العلمي مع فريق عمله، تحت اشراف الأثري المسؤول بالتحضير لمرحلة الحفريات الأثرية التي تشمل تأمين جميع المستلزمات اللوجستية الضرورية لحسن سير الأعمال وتحضير الموقع للحفريات الأثرية بالإضافة الى استكمال تأمين العنصر البشري من آثاريّين متخصّصين، مسّاحين وعمال...

8 - عند جهوز الموقع للحفر الأثري يُعلِم الأثري المسؤول المدير العام للآثار خطياً عن مباشرة الحفريات الأثريّة الوقائية أو الانقاذية على أن تنفذ أعمال التنقيب ضمن المهلة المحدّدة في آلية العمل الحالية. ويكون هذا الأثري المدير العلمي للحفرية الأثرية في حال كان حائزاً على شهادة دكتوراه في علم الآثار، وفي حال عدم حيازته على الشهادة المذكورة، عندها يُعَيِّن مدير عام الآثار مديراً علمياً حسب المقتضيات والطبيعة العلمية للموقع.

9 - يتم إبلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص ببدء أعمال الحفر الأثري بالطرق الإدارية المرعية الإجراء.

المادة 13 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258551/article/13/