المادة 1
1 -ينظم هذا المرسوم اصول التصريح عن الآثار القديمة المنقولة التي يكون حائزاً لها بصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس، ولغايات غير تجارية، اي من الاشخاص اللبنانيين الطبيعيين او المعنويين، والاجانب المقيمين في لبنان بصورة قانونية لمدة خمس سنوات متتالية، وذلك بغية استكمال تنظيم الجرد العام للآثار المنصوص عنه في نظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، وفي قانون الممتلكات الثقافية الصادر في 16/10/2008 تحت الرقم 37 .
2 - تمسك المديرية العامة للآثار سجلاً خاصاً تُقيّد فيه الآثار القديمة المنقولة المصرح عنها وفقاً لاحكام هذا المرسوم.