The whole text

مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 2

المادة 2

1 - تحدد بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار الاجراءات التي يجب اتباعها من اجل قيد الآثار القديمة في السجل المنصوص عليه في المادة اولى اعلاه.

2 - تنفذ وزارة الثقافة، وفور نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، حملة اعلامية لمدة ستة اشهر عبر مختلف وسائل الاعلام من اجل بيان الاهداف الوطنية والمصلحة العامة للدولة، كما المصلحة الخاصة لمالكي الآثار القديمة المنقولة من انجاز الجرد العام المذكور في المادة السابقة، وكذلك من اجل ايضاح الاصول والاجراءات التي يجب اتباعها من قبلهم بهذا الصدد.

المادة 2 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258560/article/2/