The whole text

مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 10

المادة 10

خلافاً لاحكام القرار رقم 8 تاريخ 27 شباط 1990، يُسمح - لاغراض غير تجارية - للاشخاص الذين صرحوا عن حيازتهم لآثار قديمة منقولة، ببيعها داخل لبنان فقط وفقاً للشروط والاصول التي حددتها المادة /44/ من القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 .

المادة 10 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258560/article/10/