The whole text

مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 9

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة الثامنة، لا يجوز للاشخاص نقل اي اثر قديم منقول الى خارج لبنان الا لغاية عرضها في المتاحف

او في الاماكن المخصصة للمعارض الثقافية غير التجارية. في هذه الحالة، يتوجب على صاحب العلاقة الاستحصال على ترخيص خاص ومعلل صادر عن وزير الثقافة لمدة وبشروط محددة بناء على اقتراح المدير العام للآثار.

في حال عدم اعادة الممتلكات الاثرية القديمة المرخص بإخراجها مؤقتاً وفقاً لاحكام الفقرة السابقة، تطبق على المتخلف العقوبات المحددة في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 9 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258560/article/9/