The whole text

مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 8

المادة 8

يُسمح للاشخاص الذين يملكون آثاراً منقولة متواجدة خارج لبنان، سواء كانت من منشأ لبناني او غير لبناني، بإدخالها الى لبنان، شرط الاستحصال على اذن خطي يصدر عن وزير الثقافة، بناء على اقتراح المدير العام للآثار. يتضمن الاذن الخطي تحديداً لمنشأ ولعدد الممتلكات الاثرية القديمة المنوي استيرادها ووصفها ونوعها.

تسجل الممتلكات الاثرية موضوع الاذن والتي هي من منشأ لبناني في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى فقرة 2 من هذا المرسوم والمحفوظ لدى المديرية العامة للآثار وتخضع لاحكام هذا المرسوم.

عند تنظيم البيان الجمركي، يُرفِق المالك الاذن الخطي الصادر عن وزير الثقافة المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، كما يُبرز المستندات الصادرة عن الدولة التي رخصت له بتصدير الممتلكات الاثرية القديمة، فيستلم ايصالاً من المديرية العامة للجمارك مقابل تسديد الرسوم المحددة قانوناً. يُعتبر هذا الايصال دليلاً على استيراد الممتلكات الاثرية القديمة بشكل قانوني.

في حال اراد صاحب الممتلكات الاثرية القديمة المستوردة اعادة نقلها الى خارج لبنان يتوجب عليه ابراز هذا الايصال الى المديرية العامة للجمارك، مرفقاً بترخيص خاص صادر عن وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار يجيز عملية اعادة نقلها الى الخارج.

يمكن لوزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار الترخيص بإدخال ممتلكات اثرية قديمة الى لبنان لمدة محددة مسبقاً، تكون قابلة للتمديد، لغايات محض ثقافية.

يعاد اخراج هذه الممتلكات وفقاً للاجراء نفسه.

يستفيد طالب الادخال المؤقت من التسهيلات والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الجمارك وفي قرارات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجمارك.

المادة 8 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258560/article/8/